فهرس الكتاب

الصفحة 7558 من 10385

لمنكوحته". فأفاد أنّ عبارة أبي حامد إنّما هي في البيع لا تشمل الطلاق، إلا أنّه قد يقاس عليها."

وعلى كل حال فالشيخ أبو حامد وغيره إنّما حجتهم القياس على الوقف كما في"شرح الروض" [1] ، ونحوه في"المغني" [2] و"النهاية" [3] .

وفي"شرح المنهج": القياس على التوكيل ببيع كذا وشراء كذا بثمنه. ونحوه في"التحفة" [4] ، وزاد القياس على القراض.

فأمّا القياس على القراض، ففي حواشي عبد الحميد [5] :"قوله: في بيع ما سيملكه"ما صورته: فقد يقال: هذا البيع لا يتوقف على إذنٍ زائد على العقد المتضمن للإذن. اهـ. سم.

أقول: والفرق واضحٌ بين القراض وبين نحو: وكَّلتك أن تبيع عبدي هذا وعبدَ فلانٍ إذا ملكتُه، أو وكُلَّ عبدٍ أملكه، أولًا: لأنّ القراض لا يحصل أصل المقصود منه إلا بأن يشتري ثم يبيع، وهكذا.

ثانيًا: أنّ عامل القراض إذا اشترى لم يكن المشترى للمالك فقط، بل للعامل فيه بقدر ربحه.

(1) "أسنى المطالب" (2/ 260) .

(2) "مغني المحتاج" (2/ 219) .

(3) "نهاية المحتاج" (5/ 22) .

(4) "تحفة المحتاج" (5/ 303) .

(5) في الموضع السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت