فهرس الكتاب

الصفحة 7574 من 10385

ثم روى [1] بسند ضعيف عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يقول:"إن طلَّقها ثلاثًا فلا تحِلُّ حتى تنكح زوجًا غيره".

وأخرج عن الضحاك قال [2] :"إذا طلَّق واحدة أو اثنتين فله الرجعة ما لم تنقضِ العدة، قال: والثالثة قوله: {فَإِنْ طَلَّقَهَا} ...".

وعن السدي [3] :"فإن طلَّقها بعد التطليقتين".

ثم حكى عن مجاهد [4] ما حاصله أن الطلقة الثالثة قد تقدمت في قوله: {أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} ، وقوله: {فَإِنْ طَلَّقَهَا} تفسيرٌ لذلك، كأنه قال: فإن وقع التسريح بالإحسان.

وقد قدَّم في تفسير التسريح حديث أبي رزين [5] قال: قال رجل: يا رسول الله! يقول الله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ} فأين الثالثة؟ قال:"التسريح بإحسان".

وروى عن مجاهد وقتادة نحوه [6] .

وحكى عن السدي والضحاك أنهما قالا [7] :"الإمساك: المراجعة،"

(1) المصدر نفسه (4/ 166) .

(2) المصدر نفسه (4/ 167) .

(3) المصدر نفسه (4/ 167) .

(4) المصدر نفسه (4/ 167) .

(5) المصدر نفسه (4/ 130) .

(6) المصدر نفسه (4/ 131) .

(7) المصدر نفسه (4/ 131، 132) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت