ثم روى [1] بسند ضعيف عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يقول:"إن طلَّقها ثلاثًا فلا تحِلُّ حتى تنكح زوجًا غيره".
وأخرج عن الضحاك قال [2] :"إذا طلَّق واحدة أو اثنتين فله الرجعة ما لم تنقضِ العدة، قال: والثالثة قوله: {فَإِنْ طَلَّقَهَا} ...".
وعن السدي [3] :"فإن طلَّقها بعد التطليقتين".
ثم حكى عن مجاهد [4] ما حاصله أن الطلقة الثالثة قد تقدمت في قوله: {أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} ، وقوله: {فَإِنْ طَلَّقَهَا} تفسيرٌ لذلك، كأنه قال: فإن وقع التسريح بالإحسان.
وقد قدَّم في تفسير التسريح حديث أبي رزين [5] قال: قال رجل: يا رسول الله! يقول الله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ} فأين الثالثة؟ قال:"التسريح بإحسان".
وروى عن مجاهد وقتادة نحوه [6] .
وحكى عن السدي والضحاك أنهما قالا [7] :"الإمساك: المراجعة،"
(1) المصدر نفسه (4/ 166) .
(2) المصدر نفسه (4/ 167) .
(3) المصدر نفسه (4/ 167) .
(4) المصدر نفسه (4/ 167) .
(5) المصدر نفسه (4/ 130) .
(6) المصدر نفسه (4/ 131) .
(7) المصدر نفسه (4/ 131، 132) .