فهرس الكتاب

الصفحة 7625 من 10385

اعتراض أهل المذهب الثالث:

قالوا لأهل المذهب الثاني: أما ردكم على المذهب الأول تجويزَهم الجمعَ فقد وُفَّقتم فيه، ولكنكم أخطأتم في تجويزكم أن يُتْبِعها طلقة ثانية، ثم طلقة ثالثة، وهي في عدتها من الأولى.

والآية الأولى حجة عليكم [1] ، [ملحق ص 3] فإن قوله: {لِعِدَّتِهِنَّ} معناه: عند شروع عدتهن. قال الحافظ ابن حجر [2] :"أي عند ابتداء شروعهن في العدة، واللام للتوقيت كما يقال: لقيتُه لليلةٍ بقيتْ من الشهر، قال مجاهد: قال ابن عباس:"في قُبُلِ عدتهن"، أخرجه الطبري [3] بسند صحيح، ومن وجه آخر [4] أنه قرأها كذلك، وكذا وقع في صحيح مسلم [5] من رواية أبي الزبير عن ابن عمر: وقرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قُبُلِ عدتهن} . ونقلت هذه القراءة أيضًا عن أُبيّ وعثمان وجابر وعلي بن الحسين وغيرهم". (فتح الباري ج 9/ ص 276) .

قالوا: وفي كتب اللغة:"والقُبُل من الزمن أوله".

قالوا: فهذا إنما يصدق على الطلقة الأولى، فأما الطلقة الثانية والثالثة

(1) هنا كتب المؤلف في الهامش:"الصفحة الثالثة بعد"وفيها الكلام الذي يلحق هنا.

(2) "فتح الباري" (9/ 346) .

(3) "تفسيره" (23/ 25) . وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (5/ 2) والنسائي في"الكبرى" (5586) .

(4) "تفسير الطبري" (23/ 24) .

(5) رقم (1471/ 14) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت