فهرس الكتاب

الصفحة 7651 من 10385

الأحوص عن عبد الله قال:"من أراد الطلاق الذي هو الطلاق، فليطلقها تطليقة ثم يدعها حتى تحيض ثلاث حيض".

وبسند صحيح عن طاوس [1] :"طلاق السنة أن يطلق الرجل امرأته طاهرًا في غير جماع، ثم يدعها حتى تنقضي عدتها".

وبسندٍ صحيح عن أبي قلابة [2] نحوه.

وقال [3] : ثنا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين عن عَبيدة عن علي قال:"ما طلَّق رجل طلاق السنة فندم"، وفسَّره في رواية أخرى [4] فقال:"يطلقها واحدة ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيض".

وقال [5] : ثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: كانوا يستحبون أن يطلقها واحدةً، ثم يتركها حتى تحيض ثلاثَ حِيَضٍ.

ثنا [6] : شبابة بن سوَّار عن شعبة عن الحكم وحماد في الطلاق السنة قالا:"يطلق الرجل امرأته ثم يدعها حتى تنقضي عدتها" [7] .

وأما أثر ابن عباس فهو مختصر من حديثه في قصة طلاق ركانة،

(1) المصدر نفسه (9/ 511) .

(2) المصدر نفسه (9/ 512) .

(3) المصدر نفسه (9/ 511) .

(4) المصدر نفسه (9/ 512) .

(5) المصدر نفسه (9/ 512) .

(6) المصدر نفسه (9/ 512) .

(7) هنا نهاية الملحق، ثم يرجع الكلام إلى صفحة (8) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت