الأحوص عن عبد الله قال:"من أراد الطلاق الذي هو الطلاق، فليطلقها تطليقة ثم يدعها حتى تحيض ثلاث حيض".
وبسند صحيح عن طاوس [1] :"طلاق السنة أن يطلق الرجل امرأته طاهرًا في غير جماع، ثم يدعها حتى تنقضي عدتها".
وبسندٍ صحيح عن أبي قلابة [2] نحوه.
وقال [3] : ثنا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين عن عَبيدة عن علي قال:"ما طلَّق رجل طلاق السنة فندم"، وفسَّره في رواية أخرى [4] فقال:"يطلقها واحدة ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيض".
وقال [5] : ثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: كانوا يستحبون أن يطلقها واحدةً، ثم يتركها حتى تحيض ثلاثَ حِيَضٍ.
ثنا [6] : شبابة بن سوَّار عن شعبة عن الحكم وحماد في الطلاق السنة قالا:"يطلق الرجل امرأته ثم يدعها حتى تنقضي عدتها" [7] .
وأما أثر ابن عباس فهو مختصر من حديثه في قصة طلاق ركانة،
(1) المصدر نفسه (9/ 511) .
(2) المصدر نفسه (9/ 512) .
(3) المصدر نفسه (9/ 511) .
(4) المصدر نفسه (9/ 512) .
(5) المصدر نفسه (9/ 512) .
(6) المصدر نفسه (9/ 512) .
(7) هنا نهاية الملحق، ثم يرجع الكلام إلى صفحة (8) .