فهرس الكتاب

الصفحة 7765 من 10385

قال [1] :" (2) "

زوج >أب >أم >ابنان

لو كان ههنا مكانَ الابنين بنتانِ لأخذتا ثُلثين من المال، أي أزيد بكثير من الابنين، والله تعالى جعل حظّ الأنثى نصفًا من الذكر"."

أقول: هذا الاعتراض يحسُن إيرادُه على العَوْل لا على التعصيب, لأنك تُوافِق أن الابنين ليس لهما إلاّ ما بقي، وتُوافِق على أن للبنتين الثلثينِ، وإنما تُخالِف في العَوْل، فتقول: إن نصيب الزوج يخرج من الرأس، ثم تُقسَم التركة على حسب الفرائض فيكون القَسْم عندك على ما يأتي:

زوج >أب >أم >ابنان

وكذا لو كان بدلَ الابنين ابنتانِ.

وسيأتي إن شاء الله تعالى نقضُ اختراعِك هذا، وبيانُ فساده ومخالفتِه لكتاب الله عزَّ وجلَّ، في فصل العَوْل. وإنما نقول هنا: إنّ غاية ما فيه مساواة البنتين والابنين، فأينَ فيه جَعْلُ حظَّ الأنثى نصفًا من الذكر.

قال [2] :"مسألة"، وذكر مسألة التشبيب، وسيأتي الجواب في بحث ميراث الأولاد مع أولاد الأولاد من الحجب إن شاء الله تعالى.

(1) "الوراثة في الإِسلام" (ص 15) .

(2) المصدر نفسه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت