سببًا لما قاله. قال مطرف: إنما كره مالك صيامها لئلا يُلحِق أهل الجهل ذلك برمضان، وأما من رغب في ذلك لما جاء فيه فلم يَنْهَه، والله أعلم وأحكم. وقد قال الشيخ أبو إسحاق: أفضل صيام التطوع ثلاثة أيام من كل شهر، وصيام ستة أيام متوالية بعد الفطر، ذلك كصيام الدهر" [1] ."
(1) "المنتقى شرح الموطأ"للباجي المالكي (ج 2 ص 76) . [المؤلف] . وانظر"المفهم"للقرطبي (3/ 237، 238) .