والحديث في"صحيح مسلم" [1] من رواية جماعة عن وكيع عن سفيان بسنده، ولفظه:"الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، سواءً بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصنافُ فبِيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد" (ج 5 ص 44) .
وأخرجه الإِمام أحمد عن وكيع، وفيه:"فإذا اختلف فيه الأوصاف"بدل"فإذا اختلفت هذه الأصناف""المسند" (ج 5 ص 320) [2] .
[ص 33] وأخرجه مسلم [3] وغيره من طريق أيوب عن أبي قلابة سمع أبا الأشعث سمع عُبادةَ:"سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، إلا سواءً بسواء، عينًا بعين، فمن زاد أو ازداد فقد أربى". (ج 5 ص 43) .
والأوصاف في رواية أحمد عن وكيع معناها الأصناف، كما في رواية غيره عن وكيع، وهكذا الألوان في حديث أبي هريرة عند مسلم [4] وغيره:"التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلًا بمثل، يدًا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه".
ومما يدل على ذلك - مع الإجماع - حديث"الصحيحين" [5] وغيرهما
(1) رقم (1587/ 81) .
(2) كذا في الطبعة القديمة، وفي المحققة رقم (22727) :"فإذا اختلفت فيه الأصناف".
(3) رقم (1587/ 80) .
(4) رقم (1588) .
(5) أخرجه البخاري (2201، 2202) ومسلم (1593) عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري.