فهرس الكتاب

الصفحة 8289 من 10385

ونقل أيضًا عن الطحاوي ما يُعلَم منه أنها عنده ليست بمجملة، وسيأتي ذلك إن شاء الله. وقال [إلكيا الهراسي] [1] الشافعي في كتابه"أحكام القرآن": [ونُقل عن الشافعي أن لفظ الربا لمَّا كان غير معلوم، أورث احتمالًا في البيع، والصحيح أن الربا غير مجمل، ولا البيع كما ذكرناه] .

وهَبْ أنه لم يُنقل عن أحدِ القولُ بأنها غير مجملة، فهذا لا يمنع أن يذهب ذاهب إلى عدم إجمالها ما دام لم يخَرِقْ إجماعَهم في حكم ينبني عليها. وإنما يكون ذلك من باب إحداث دليل أو تأويل، وقد نصَّ علماء الأصول أنه لا يكون خرقًا للإجماع.

فإن قيل: فإنه ينبني على كونها غيرَ مجملة تحريمُ الزيادة المشترطة في القرض، وهي المسألة المستفتى عنها.

قلتُ: هم مجمعون على تحريم ذلك، ونصوص العلماء على الإجماع في ذلك لا تُحصى. وممن صرَّح به: الحافظ ابن حجر في"فتح الباري" [2] ، والباجي المالكي في"شرح الموطأ" [3] ، وشرَّاح"المنهاج" [4] في فقه الشافعية، وغيرهم من الحنفية والحنابلة، وغيرهم [5] .

(1) بيَّض في الأصل لاسم المؤلِّف ولكلامه المقتبس من كتابه، فأثبتناه من"أحكام القرآن" (1/ 233) لإلْكيا الهراسي.

(3) "المنتقى" (/) .

(4) انظر"نهاية المحتاج" (3/ 424) .

(5) انظر"عمدة القاري"للعيني (12/ 45، 135) ، و"المغني"لابن قدامة (6/ 436) ، و"المحلَّى"لابن حزم (8/ 77، 467 - 468) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت