يدًا بيد، فلننظر فيما دلت السنة على أنه ربا. فأشهر ذلك حديث"الصحيحين" [1] عن عمر مرفوعًا:"الورِقُ بالذهب ربا إلا هاءَ وهاءَ، والبر بالبر ربا إلا هاءَ وهاءَ، والشعير بالشعير ربا إلا هاءَ وهاءَ، والتمر بالتمر ربا إلا هاءَوهاءَ". ("صحيح مسلم"ج 5 ص 43) .
وحديثهما [2] عن عُبادة:"سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح إلا سواء بسواء، عينًا بعين، فمن زاد أو ازداد فقد أربى". ("صحيح مسلم"ج 5 ص 43) .
ونحوه حديث أبي سعيد الخدري [3] ، وفي آخره:"مثلًا بمثلٍ، يدًا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذُ والمعطي فيه سواء". ("صحيح مسلم"ج 5 ص 44) .
ونحوه حديث أبي هريرة [4] ، وفيه:"مثلًا بمثل يدًا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى" (أيضًا) .
وحديث البراء بن عازب وزيد بن أرقم [5] في بيع الورق بالذهب نسيئةً، وفيه مرفوعًا:"ما كان يدًا بيد فلا بأس، وما كان نسيئة فهو ربًا"
(1) البخاري (2134) ومسلم (1586) .
(2) أخرجه مسلم (1587) ، ولم أجده عند البخاري.
(3) أخرجه البخاري (1176) ومسلم (1584) .
(4) أخرجه مسلم (1588) .
(5) أخرجه البخاري (3939، 3940) ومسلم (1589) .