فهرس الكتاب

الصفحة 8356 من 10385

قال ابن عباس:"إذا أُقرِضْتَ قرضًا فلا تُهدِينَّ هديةَ كُراعٍ ولا هدية دابة".

كذا في النسخة، وقد سقط بين إسماعيل وعكرمة رجلٌ.

وقال أيضًا [1] : ثنا خالد بن حيان عن جعفر بن برقان عن حبيب بن أبي مرزوق قال: سئل ابن عباس عن رجل استقرض طعامًا عتيقًا، فقضى مكانه حديثًا، قال:"إن لم يكن بينهما شرطٌ فلا بأسَ به".

حبيب لم يدرك ابن عباس.

وأخرج البيهقي وغيره بسند صحيح عن ابن سيرين عن عبد الله - يعني ابن مسعود - أنه سئل عن رجل استقرض من رجل دراهم، ثم إن المستقرض أفْقَر المقرِضَ ظهرَ دابته، فقال عبد الله:"ما أصاب من ظهر دابته فهو ربا"."سنن البيهقي" (ج 5 ص 350) .

وأعاده بنحوه (ص 351) ثم قال: ابن سيرين عن عبد الله منقطع.

وقال ابن أبي شيبة [2] : ثنا إسماعيل بن علية عن التيمي عن أبي عثمان أن ابن مسعود كان يكره إذا أقرض دراهم أن يأخذ خيرًا منها.

أقول: هذا سند صحيح على شرط الشيخين.

وأخرج ابن أبي شيبة [3] من طريق زيد بن أبي أنيسة أن عليًّا سئل عن الرجل يُقرِض القرض ويُهدى إليه، قال: ذلك الربا العجلان.

(1) "المصنف" (7/ 274) .

(2) المصدر نفسه (7/ 176) .

(3) "المصنف" (6/ 177) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت