فهرس الكتاب

الصفحة 8432 من 10385

ذكره الزركشي ..."إلخ."

وفي حاشية عميرة [1] في الوقف عند قول المتن: (شرطنا القبول أم لا) :" (فرع) وقف على ابنه دارًا هي قدر ثلث ماله، وكان ذلك في مرض موته، فهو وصية، ولا ترتد بردِّ الولد، ويحتاج إلى إجازة. كذا في الزركشي نقلًا عن الشيخين".

وفي حاشية الشرقاوي على"شرح التحرير" [2] عند قول المتن في الوصايا: (ولوارث إن أجاز باقي الورثة المطلقين التصرف، حتى لو أوصى لكلًّ من بنيه بعين بقدر نصيبه صحت) . وفي الشرح: بشرط الإجازة لاختلاف الأغراض في الأعيان ومنافعها. قال الشرقاوي: قوله"إن أجاز"كالوصية للوارث إبراؤه من الدين وهبته والوقف عليه. نعم لو وقف عليهم ما يخرج من الثلث على قدر نصيبهم نفذ من غير إجازة، فليس لهم نقضه، ولا بدّ لصحة الإجازة من معرفة قدر المجاز فيه أو عينه. أفاده محمَّد رملي.

وفي"التحرير" [3] في باب الوقف: التبرع وصية وهبة وعتق وإباحة ووقف ... إلخ.

فكل هذه النقول قاضية بما أجيب به، ولم تكن إطالة النقل عبثًا، إلاَّ لما رأيته في"حاشية القليوبي [4] على المحلي"في باب الوقف عند قول المتن:

(1) المصدر السابق (3/ 102) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت