وعلى كل حال، فالجمع بين الأدلة مما يُحْوِج إلى خروجٍ ما بأحدها عن ظاهره, لأنه إذا لم يتم الجمع إلا به فبالنظر إلى المجموع يكون هو الظاهر. والله أعلم.
* ص 33 سطر 14. قال:"وهذا الأخير ..."
فيه أن فاها تنجَّس بالنجاسة وبذلك تنجَّست رطوبته ولعابه، والمتجدِّد من ذلك يتنجَّس بالمتقدم حتى يطهر بالماء، فإن ثبت عن الشرع غير ذلك فما هو؟
* [ص 7] ص 38 سطر 15 قوله:"كما سلف".
أي أول باب المياه، ومرَّ ما فيه.
* ص 39 سطر 13. قوله:"والحق ما ذهب إليه ... إذ هو الثابت بالنص ... وهذا من شؤم تبدل [1] اللفظ النبوي بغيره، فإنه ورد بتحريم الأكل والشرب فقط، فعدلوا عن عبارته إلى الاستعمال [وهجروا العبارة النبوية] [2] ، وجاؤوا بلفظ عام من تِلقاء أنفسهم ...".
أقول: في كتاب اللباس من"صحيح البخاري" [3] من حديث حذيفة مرفوعًا:"الذهب والفضة والحرير والديباج: هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة".
وفي"مسند أحمد" (ج 5 ص 400) بسند غاية في الصحة عن حذيفة:
(1) كذا نقل في الأصل، ولعله سهو. والصواب:"تبديل"كما في ط حلاق (1/ 136) وط مكتبة المعارف (1/ 65) ، و"فتح العلَّام" (1/ 14) .
(2) زيادة من"سبل السلام".
(3) برقم (5831) .