فهرس الكتاب

الصفحة 865 من 9788

كما يجوز للصائم الاغتسال لدفع العطش أو الحر أو نحو ذلك ولو كان قبل الغروب بلحظات فقد روى عبد الرحمن بن أبي بكر عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب الماء على رأسه من العطش أو من الحر +رواه احمد ومالك بإسناد صحيح+ ويباح للصائم ما لا يمكن التحرز منه كبلع الريق وغبار الطريق ونحو ذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما لا بأس أن يذوق الطعام كالخل والشيء يريد شراءه وكذلك المرأة يجوز لها تذوق الطعام وهي تصلحه للحاجة على ألا يدخل جوفها منه شيء بل تذوقه بلسانها فقط والسواك للصائم عباد الله مستحب ومشروع كل وقت فقد قال صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة +متفق عليه+ وأما حديث علي رضي الله عنه قال إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي +رواه البيهقي والدارقطني+ فهو حديث ضعيف جدا لا حجة فيه بل الثابت من سنته صلى الله عليه وسلم المحافظة على السواك في جميع أحواله لا فرق في ذلك بين الصيام والإفطار ألا فاتقوا الله تبارك وتعالى أيها المسلمون وصلوا وسلموا على من أمركم الله تعالى بالصلاة والسلام عليه في قوله عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا +رواه مسلم+

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت