كما يجوز للصائم الاغتسال لدفع العطش أو الحر أو نحو ذلك ولو كان قبل الغروب بلحظات فقد روى عبد الرحمن بن أبي بكر عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب الماء على رأسه من العطش أو من الحر +رواه احمد ومالك بإسناد صحيح+ ويباح للصائم ما لا يمكن التحرز منه كبلع الريق وغبار الطريق ونحو ذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما لا بأس أن يذوق الطعام كالخل والشيء يريد شراءه وكذلك المرأة يجوز لها تذوق الطعام وهي تصلحه للحاجة على ألا يدخل جوفها منه شيء بل تذوقه بلسانها فقط والسواك للصائم عباد الله مستحب ومشروع كل وقت فقد قال صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة +متفق عليه+ وأما حديث علي رضي الله عنه قال إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي +رواه البيهقي والدارقطني+ فهو حديث ضعيف جدا لا حجة فيه بل الثابت من سنته صلى الله عليه وسلم المحافظة على السواك في جميع أحواله لا فرق في ذلك بين الصيام والإفطار ألا فاتقوا الله تبارك وتعالى أيها المسلمون وصلوا وسلموا على من أمركم الله تعالى بالصلاة والسلام عليه في قوله عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا +رواه مسلم+