فهرس الكتاب

الصفحة 35 من 434

الشارح: أو المتغير إليه، الصعب أو السهل المذكور، يسمى عزيمة.

وهي لغة: القصد المصمم، لأنه عزم أمره: أي قطع وحتم، صعب على المكلف أو سهل.

وأورد على التعريفين: وجوب ترك الصلاة والصوم على الحائض فإنه عزيمة، ويصدق عليه تعريف الرخصة.

المحشي: فعلم أنها تكون وصفًا لجميع تعلّقاتها، خلافا لمن قال: إنّها لا تكون وصفًا لغير الواجب.

ولمن قال: إنّها لا تكون وصفًا لغير الواجب والمندوب.

ولمن قال: لا تكون وصفًا لغير الحرام. قوله: «بمعنى أنه خلاف الأولى» بيان لحل ترك الوضوء.

قوله: «لما كثروا» قيد للمشقّة في كونها عذرا للإباحة.

قوله: «لأنه» أي الحكم المسمى عزيمة.

قوله: «وأورد على التعريفين وجوب ترك الصلاة والصوم على الحائض» أي «فإنه عزيمة ويصدق عليه تعريف الرخصة» أي فيدخل في تعريفها، ويخرج عن تعريف العزيمة، لأنه لا واسطة بينهما.

الشارح: ويجاب: بمنع الصدق فإن الحيض الذي هو عذر في الترك، مانع من الفعل، ومن مانعيته نشأ وجوب الترك.

وتقسيم المصنف كالبيضاوي وغيره الحكم إلى الرخصة والعزيمة، أقرب إلى اللغة من تقسيم الإمام الرازي وغيره الفعل، الذي هو متعلق الحكم إليهما.

المحشي: فيصير تعريف الرخصة غير مانع، وتعريف العزيمة غير جامع، ويجاب: بمنع صدق تعريف الرخصة على ذلك لأن تعلق الحكم لم يتغير فيه لعذر، بل لمانع من الفعل، إذ الحيض وإن كان عذرا في الترك، مانع من الفعل، ومن كونه مانعا نشأ وجوب الترك، فشرط العذر المأخوذ في التعريف أن لا يكون مانعا.

قوله: «وتقسيم المصنف كالبيضاوي» إلى آخره، وجه كونه أقرب إلى اللغة، أن الرخصة لغة كما قال الشارح: السهولة.

وشرعا على تقسيم المحشي: التسهيل، وعلى تقسيم غيره: متعلق التسهيل.

والعزيمة لغة كما قال الشارح: العزم المصمم. وشرعا على تقسيم المحشي: الطلب أو التخيير الخالي عن قيد من قيود الرخصة.

وعلى تقسيم غيره: متعلق الطلب أو التخيير، والتسهيل أقرب إلى السهولة من متعلقه. والطلب والتخيير أقرب إلى القصد المصمم من متعلقهما.

صاحب المتن: وَالدَّلِيلُ مَا يُمْكِنُ التَّوُصُّلُ - بِصَحِيحِ النَّظَرِ- فِيهِ إِلَى مَطْلُوبٍ خَبَرِي.

الشارح: «والدليل ما» أي شيء «يمكن التوصل» أي الوصول بكلفة «بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري» ، بأن يكون النظر فيه من الجهة التي من شأنها أن ينتقل الذهن بها إلى ذلك المطلوب المسماة وجه الدلالة، والخبري ما يخبر به.

ومعنى الوصول إليه بما ذكر، علمه أو ظنه. فالنظر هنا الفكر، لا بقيد المؤدى إلى علم أو ظن -كما سيأتي- حذرًا من التكرار.

والفكر حركة النفس في المعقولات.

وشمل التعريف الدليل القطعي كالعالم لوجود الصانع، والظني كالنار لوجود الدخان، وأقيموا الصلاة لوجوبها، فبالنظر الصحيح في هذه الأدلة، أي بحركة النفس فيما تعقله منها مما من شأنه أن ينتقل به إلى تلك المطلوبات، كالحدوث في الأول، والإحراق في الثاني، والأمر بالصلاة في الثالث تصل إلى تلك المطلوبات، بأن ترتب هكذا: العالَم حادث، وكل حادث له صانع، فالعالَم له صانع.

المحشي: قوله: «والدليل» قال إمام الحرمين: «ويسمى دلالة، ومستدلا به، وحجة، وسلطانا، وبرهانا، وبيانا» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت