2330 - (3) وعَنْهُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَال: رَآنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَعَلَيَّ بَشَاشَةُ الْعُرْسِ، فَقُلْتُ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَال: (كَمْ أَصْدَقْتَهَا؟ ) فَقُلْتُ: نَوَاةً [1] . وفِي طريق أُخرَى: نَوَاةً مِنْ ذَهَبٍ [2] .
2331 - (4) البُخَارِيّ. عَنْ أَنَسٍ قَال: قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ الْمَدِينَةَ فَآخَى النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بَينَهُ وَبَينَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيع الأنْصَارِيِّ [3] فَعَرَضَ [4] عَلَيهِ أَنْ يُنَاصِفَهُ أَهْلَهُ وَمَالهُ، فَقَال عَبْدُ الرَّحْمَنِ: بَارَكَ اللهُ في أَهْلِكَ وَمَالِكَ دُلَّنِي عَلَى السُّوقِ، فَرَبِحَ شَيئًا مِنْ أَقِطٍ وَسَمْنٍ، فَرَأهُ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بَعْدَ أَيَّامٍ وَعَلَيهِ وَضَرٌ مِنْ صُفْرَةٍ، فَقَال النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: (مَهْيَمْ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ؟ ) قَال: يَا رَسُولَ اللهِ امْرَأَةً تَزَوَّجْتُ مِنَ الأَنْصَارِ. قَال: (فَمَا سُقْتَ فِيهَا) [5] . فَقَال: وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. فَقَال النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: (أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ) [6] . ذكره في آخر"المناقب"في باب"كيف آخي النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بَينَ أصحَابه". وذكره في أول"البيوع"عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَال: آخَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَينِي وَبَينَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيع، فَقَال سَعْدُ بْنُ الرَّبِيع: إِني أَكْثَرُ الأَنْصَارِ مَالًا فَأَقْسِمُ لَكَ نِصْفَ مَالِي وَانْظُرْ أَيَّ زَوْجَتَيَّ هَويتَ نَزَلْتُ لَكَ عَنْهَا، فَإِذَا حلَّتْ تَزَوَّجْتَهَا. فَقَال لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: لا حَاجَةَ لِي في ذَلِكَ، هَلْ مِنْ سُوقٍ فِيهِ تِجَارَة؟ قَال: سُوقُ قَينُقَاعٍ .. وذكر الحديث.
2332 - (5) وذكر في باب"النسوة اللاتي يُهدين المرأة إلى زوجها"عَنْ عَائِشَةَ أَنهَا زَفَّتِ امْرَأَةً إِلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَال نَبِيُّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: (يَا عَائِشَةُ
(1) انظر الحديث الذي قبله.
(2) في (ج) :"وفي رواية: من ذهب".
(3) قوله:"الأَنْصَارِيّ"ليس في (أ) .
(4) في (ج) :"فأعرض".
(5) في (ج) :"إليها".
(6) انظر الحديث رقم (2) في هذا الباب.