فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ في بَيتِكَ، فَقَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: (أُرَاهُ فُلانًا) . لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ. فَقَالتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ! لَوْ كَانَ فُلان حَيًّا -لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ- دَخَلَ عَلَيَّ؟ فَقَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: (نَعَمْ إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْولادَةُ) [1] .
2377 - (2) وعَنْهَا قَالتْ: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: (يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْولادَةِ) [2] .
2378 - (3) وعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيرِ [3] ، عَنْ عَائِشَةَ أَيضًا قَالت: جَاءَ أَفْلَحُ أَخُو أَبِي الْقُعَيسِ يَسْتَأْذِنُ عَلَيهَا، [وَهُوَ عَمُّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ. قَالتْ عَائِشَةُ] [4] : بَعْدَ مَا نَزَلَ الْحِجَابُ، وَكَانَ أَبُو الْقُعَيسِ أَبَا عَائِشَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: وَاللهِ لا آذَنُ لأفْلَحَ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَإِنَّ أَبَا الْقُعَيسِ لَيسَ هُوَ أَرْضَعَنِي، وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَتُهُ. قَالتْ عَائِشَةُ: فَلَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيسِ جَاءَني يَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ فَكَرِهْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَكَ. قَالتْ: فَقَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: (ائْذَنِي لَهُ) . قَال عُرْوَةُ: فَبِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ: حَرِّمُوا مِنَ الرَّضَاع مَا تُحَرِّمُونَ مِنَ النَّسَبِ [5] . وفي لفظ آخر [6] : [فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قُلْتُ: إِنَّ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ فَأَبَيتُ أنْ آذَنَ لَهُ. فَقَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: (فَلْيَلِجْ عَلَيكِ
(1) مسلم (2/ 1068 رقم 1444) ، البُخَارِيّ (5/ 253 - 254 رقم 2646) ، وانظر (3105، 5099) .
(2) انظر الحديث الذي قبله.
(3) قوله:"ابن الزُّبير"ليس في (أ) .
(4) ما بين المعكوفين ليس في (أ) .
(5) مسلم (2/ 1069 رقم 1445) ، البُخَارِيّ (5/ 253 رقم 2644) ، وانظر (4796، 103، 5111، 6156، 5239) .
(6) بعده في (ج) :"ليدخل عليك فإنَّه عمك".