عَمُّكِ). قُلْتُ: إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ! قَال: (إِنهُ عَمُّكِ فَلْيَلِجْ عَلَيكِ) . وفي آخر: (فَإِنهُ عَمُّكِ تَرِبَت يَمِينُك) . وفي آخر: (فَهَلا أَذِنْتِ لَهُ تَرِبَتْ يَمِينُكِ أَوْ يَدُكِ) [1] . وفي آخر: (لا تَحْتَجِبِي مِنْهُ فَإِنهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النسَبِ]) [2] . وفي بعض طرق البخاري: فَقَال: أَتَحْتَجِبِينَ مِنِّي وَأَنَا عَمُّكِ! فَقُلْتْ [3] : وَكَيفَ ذَلِكَ؟ فَقَال [4] : أَرْضَعَتْكِ امْرَأَةُ أَخِي بِلَبَنِ أَخِي. فَقَالتْ: سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَال: (صَدَقَ أَفْلَحُ ائْذَنِي لَهُ) . خرَّجه في"الشهادات".
2379 - (4) مسلم. عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَال: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَا لَكَ تَنَوَّقُ [5] في قُرَيشٍ وَتَدَعُنَا؟ قَال: (وَعِنْدَكُمْ شَيءٌ؟ ) . قُلْتُ: نَعَمْ، بِنْتُ حَمْزَةَ، فَقَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: (إِنَّهَا لا تَحِلُّ لِي، إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ) [6] . لم يخرج البُخَارِيّ عن علي في هذا شيئًا.
2380 - (5) مسلم. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه -، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أُرِيدَ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ، فَقَال: (إِنهَا لا تَحِلُّ لِي، إِنهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ) [7] [8] .
2381 - (6) وعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِي الله عَنْهَا قَالت: قِيلَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَينَ
(1) "تربت يمينك أو يدك"ترب الرَّجل: إذا افتقر، أي لصق بالتراب.
(2) ما بين المعكوفين ليس في (ج) .
(3) في (ج) :"قلت".
(4) في (ج) :"قال".
(5) في (أ) :"تتوق"وكتب بجوارها:"تنوق"، وكلاهما صواب. فالتنوق: المبالغة في اختيار الشيء، والتتوق: الميل والاشتياق.
(6) مسلم (2/ 1071 رقم 1446) .
(7) في حاشية (ج) :"الرحم".
(8) مسلم (2/ 1071 رقم 1447) ، البُخَارِيّ (5/ 253 رقم 2645) ، وانظر (5100) .