فهرس الكتاب

الصفحة 1085 من 2643

وفي بعض ألفاظ البُخَارِيّ: (أَعَلَى أُمِّ سَلَمَة، لَوْ لَمْ أَنْكِحْ أُمَّ سَلَمَة مَا حَلَّتْ لِي إِنَّ أَبَاهَا أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ) . ومن تراجمه على هذا الحديث باب"المراضع من المواليات وغيرهن".

2383 - (8) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (لا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ) [1] . لم يخرج البخاري هذا الحديث.

2384 - (9) مسلم. عَن أُمِّ الْفَضْلِ قَالتْ: دَخَلَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى نَبِيِّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ في بَيتِي فَقَال: يَا نَبِيَّ اللهِ! إِنِّي كَانَتْ لِي امْرَأَةٌ فَتَزَوَّحْتُ عَلَيها أخْرَى، فَزَعَمَتِ امْرَأَتِي الأُولَى أَنَّهَا أَرْضَعَتِ امْرأتِي الْحُدْثَى رَضْعَةً أَوْ رَضْعَتَينِ، فَقَال نَبِيُّ الله - صلى الله عليه وسلم: (لا تُحَرِّمُ الإِمْلاجَةُ [2] وَالإِمْلاجَتَانِ) [3] . وفي أخرى:"وَلا الإِمْلاجَتَانِ". لم يخرج البُخَارِيّ هذا الحديث.

2385 - (10) مسلم. عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ أيضًا؛ أنَّ رَجُلًا مِن بَنِي عَامِرِ بن صَعْصَعَةَ قَال: يَا نَبِيَّ اللهِ هَلْ تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ الْوَاحِدَةُ؟ قَال: لا [4] . وفي لفظ آخر:"الْمَصَّةُ".

2386 - (11) وعَنْهَا؛ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (لا تُحَرِّمُ الرَّضعَةُ أو الرّضْعَتَانِ، أَو الْمَصَّةُ أَو المَصَّتَانِ) [5] . وفِي رِوَايةٍ:"وَالرَّضْعَتَانِ والْمَصَّتَانِ". ولا أخرج البُخَارِيّ أَيضا هذا الحديث ولا الذي قبله.

2387 - (12) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ أنَّهَا قَالتْ: كَانَ فِيِمَا أُنْزِلَ [6] مِنَ الْقُرْآنِ

(1) مسلم (2/ 1073 - 1704 رقم 145) .

(2) "الإملاجة"الملج: المص.

(3) مسلم (2/ 1704 رقم 1450) .

(4) انظر الحديث الذي قبله.

(5) انظر الحديث رقم (9) في هذا الباب.

(6) في (ج) :"أنزل الله".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت