فهرس الكتاب

الصفحة 1132 من 2643

عَينَيهَا [1] أَفَنَكْحُلُهَا؟ فَقَال رَسُولُ الله - صَلَّى الله عليه وسلم: (لا) . مَرَّتَينِ أَوْ ثلاثًا، كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ: لا ثُمَّ قَال: (إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُر وَعَشْرٌ، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَاسِ الْحَوْلِ [2] . قَال حُمَيدٌ: فَقُلْتُ لِزَينَبَ وَمَا تَرْمِي بِالبَعرَةِ عَلَى رَأسِ الْحَوْلِ؟ فَقَالتْ زَينَبُ: كَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشًا [3] وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا، وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا وَلا شَيئًا حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ، ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَيرٍ فَتَفْتَضُّ [4] بِهِ، فَقَلَّمَا تَفْتَضُّ [5] بِشَيء إلا مَاتَ، ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطَى بَعْرَة فَتَرْمِي بِهَا، ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدُ مَا شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ أَوْ غَيرِهِ [6] . وفِي طَرِيقٍ أُخرَى: لَمَّا أَتَى أُمَّ حَبِيبَةَ نَعْي [7] أبي سُفيَان، دَعَتْ فَي اليومِ الثَالثِ بِصُفْرَةٍ .. الحديث. لم يقل البُخاريّ: وَلا شَيئًا. وقَال: سُئِلَ مَالِكٌ مَا تَفْتَضُّ(5) بِهِ؟ قَال: تَمْسَحُ بِهِ جِلْدَهَا. وفي بعض طرقه عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ: فَوقَ ثَلاثَةِ أَيامٍ.

2476 - (2) مسلم. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ؛ أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ زَوْجُهَا فَخَافُوا عَلَى عَينِهَا [8] ، فَأَتَوُا النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَاسْتَأذَنُوهُ فِي الْكُحْلِ، فَقَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم: (لا

(1) في (ج) :"عينها"، وفي الحاشية:"عينيها"..

(2) "ترمى بالبعرة على رأس الحول"معناه: لا تستكثرن العدة ومنع الإكتحال فيها فإنَّها مدة قليلة وقد خففت عنكن وصارت أربعة أشهر وعشرًا بعد أن كانت سنة.

(3) "حفشًا"أي: بيتًا صغيرًا حقيرًا.

(4) "فتفتض"أي: تكسر ما هي فيه من العدة بطائر تمسح به قبلها وتنبذه، وقيل غير ذلك.

(5) "في (أ) :"فتقتض ... تقتض"."

(6) مسلم (2/ 1123 - 1125 رقم 1486) ، البُخاريّ (3/ 146 رقم 1208) ، وانظر (1281، 5334، 5339، 5345) .

(7) في (أ) :"يعني".

(8) في حاشية (أ) :"عينيها".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت