تَكْتَحِلِي [1] قَدْ كَانَت إِحْدَاكُنَّ تَكُونُ فِي شَرِّ بَيتِهَا فِي أحْلاسِهَا [2] أَوْ فِي شَرِّ أَحْلاسِهَا فِي بَيتِهَا حَوْلًا، فَإذَا مَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ بِبَعْرَةٍ، فَخَرَجَتْ أَفَلا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) [3] . وقال البُخاريّ:"فَلا حَتَّى تَمضِي أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ)."
2477 - (3) مسلم. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، وَأُمِّ حَبِيبَةَ؛ تَذْكُرَانِ [4] : أنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّ ابْنَةً لَهَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَاشْتَكَتْ عَينُهَا فَهِيَ تُرِيدُ أَنْ تَكْحُلَهَا، فَقَال رَسُولُ الله - صَلَّى الله عليه وسلم: (قَدْ كَانت إِحْدَاكُنَّ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عِنْدَ رَأسِ الْحَوْلِ، وَإِنَّمَا هِيَ أرْبَعَةُ أَشْهُر وَعَشْرٌ) [5] .
2478 - (4) وعَنْ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيدٍ، عَنْ حَفْصَةَ، أَوْ عَنْ عَائِشَةَ، أَوْ عَنْ كِلتيهِمَا؛ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَال: (لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، أَوْ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ، إلَّا عَلَى زَوْجِهَا) [6] . وفِي طَرِيقٍ أُخرَى: عَنْ حَفْصَةَ، ولَيس فِيه ذِكرُ عَائِشَة، وفيهَا مِن الزِّيادةِ: فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.
2479 - (5) وعَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم: (لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ إلا عَلَى زَوْجِهَا) [7] .
ولم يخرج البُخاريّ عن عائشة، ولا عن حفصة في الإحداد شيئًا.
2480 - (6) مسلم. عَنْ أُمِّ عَطِّيةَ، أَنَّ رَسُولَ الله - صَلَّى الله عليه وسلم - قَال: (لا تُحِدُّ امْرَأَةٌ
(1) قوله:"لا تكتحلي"ليس في (أ) .
(2) "في أحلاسها": في شر ثيابها.
(3) مسلم (2/ 1125 رقم 1488) ، البُخاريّ (9/ 484 رقم 5336) ، وانظر (5338، 5706) .
(4) في (ج) :"يذكران".
(5) انظر الحديث رقم (1) في هذا الباب.
(6) مسلم (2/ 1126 رقم 1490) .
(7) مسلم (2/ 1127 رقم 1491) .