وعَنْ بَيعِ الْوَرِقِ نَسَاءً بِنَاجِزٍ. وهذه الزيادة موقوفة عنده على عمر وهو الصحيح، وقد رأيتها له [1] مسندة في روايةٍ عن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - [2] . [وقد ذكر مسلم أن هذا أخذه ابن عمر عن أبي سعيد الخدري، عنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -] [3] [4] .
2561 - (2) [وعِنْدَهُ[5] أَيضًا عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ بَيعِ الْوَرِقِ [6] نَسَاءً [7] بِنَاجِزٍ. وفِي رِوَايةٍ: نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -] [8] .
2562 - (3) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ [9] ، وَعَنْ بَيعِ [10] السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ [11] وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ [12] نَهَى الْبَائِعَ والْمُشْتَرِيَ [13] .
2563 - (4) وعَنْهُ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: (لا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَةَ [14] حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا وَتَذْهَبَ عَنْهَا الآفَةُ) . قَال: يَبْدُوَ صَلاحُهُ [15] : حُمْرَتُهُ وَصُفْرَتُهُ [16] .
(1) قوله:"له"ليس في (ج) .
(2) انظر فتح الباري (4/ 433) .
(3) ما بين المعكوفين ليس في (أ) .
(4) مسلم (3/ 1208 - 1209 رقم 1584) ، وانظر البخاري (4/ 379 رقم 2176) .
(5) أي البخاري (4/ 432 رقم 2247) .
(6) الورق: الفضة، والمراد هنا بيعها بالذهب.
(7) "نساءً": أي تأخيرًا.
(8) ما بين المعكوفين ليس في (ج) .
(9) "في (أ) :"يزهى"، والإزهاء في الثمر: أن يحمر أو يصفر."
(10) قوله:"بيع"ليس في (أ) .
(11) "يبيض"أي: يشتد حبه، وهو بدو صلاحه.
(12) ويأمن العاهة": هي الآفة تصيب الزرع أو الثمر فتفسده."
(13) مسلم (3/ 1165 - 1166 رقم 1535) ، وانظر الحديث رقم (1) في هذا الباب.
(14) في (ج) :"الثمر".
(15) في (ج) :"صلاحها"وكتب فوقها"خ"، ثم كتب"حه"وفوقها"خ"أي"صلاحه".
(16) انظر الحديث رقم (1) في هذا الباب.