فهرس الكتاب

الصفحة 1167 من 2643

2564 - (5) [وعَنْهُ، قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: (لا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ] ) [1] [2] . وفِي رِوَايةٍ: قِيلَ لابْنِ عُمَرَ: مَا صَلاحُهُ؟ قَال: تَذْهَبُ عَاهَتُهُ.

2565 - (6) وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَال: نَهَى أَوْ نَهَانَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ [3] . وفي لفظ آخر: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ.

2566 - (7) وعَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَال: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ بَيعِ النَّخْلِ؟ فَقَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيعِ النَّخْلِ حَتَّى يَأْكُلَ مِنْهُ [4] ، أَوْ يُؤْكَلَ، وَحَتَّى يُوزَنَ. قَال فَقُلْتُ: مَا يُوزَنُ؟ فَقَال رَجُلٌ عِنْدَهُ: حَتَّى يُحْزَرَ [5] [6] .

وقال البخاري: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ؟ . [وفِي بَعض الرِّوَاياتِ عَنهُ: حَتَّى يُحْرَزَ، بتقدِيم الراء] [7] .

2567 - (8) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: (لا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ [8] حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ [9] ، وَلا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ) [10] [11] . لم يخرج البخاري عن أبي هريرة في هذا شيئًا.

(1) ما بين المعكوفين ليس في (ج) .

(2) انظر الحديث رقم (1) في هذا الباب.

(3) مسلم (3/ 1176 رقم 1536) ، البخاري (3/ 351 رقم 1487) ، وانظر (2189، 2196، 2381) .

(4) "حتى يأكل منه"أي: حتى يصلح لأن يوكل منه.

(5) في حاشية (ج) :"يحزر". والحزر: الخرص والتقدير.

(6) مسلم (3/ 1167 رقم 1537) ، البخاري (4/ 431 رقم 2246) ، وانظر (2248، 2250) .

(7) ما بين المعكوفين ليس في (ج) ، وصحفت كلمة"الروايات"في (أ) إلى"الروايات".

(8) في (ج) :"الثمار".

(9) في (ج) :"صلاحها".

(10) "الثمر بالتمر"معناه: الرطب بالتمر، وليس المراد كل الثمار فإن سائر الثمار يجوز بيعها بالتمر.

(11) مسلم (3/ 1167 رقم 1538) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت