أَوَّلَ، فَزَعَمَ رَافِعٌ -يَعْنِي ابْنَ خَدِيجِ- أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْهُ [1] . زاد في في طريق أخرى: فَتَرَكْنَاهُ مِنْ أَجْلِهِ.
2602 - (16) وعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَيضًا: لَقَدْ مَنَعَنَا رَافِعٌ نَفْعَ أَرْضِنَا [2] .
2603 - (17) وعَنْ نَافِعِ [3] ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُكْرِي مَزَارِعَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَفِي إِمَارَةِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَصَدْرًا مِنْ خِلافَةِ مُعَاويَةَ، حَتَّى بَلَغَهُ فِي آخِرِ خِلافَةِ مُعَاويَةَ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يُحَدِّثُ فِيهَا بِنَهْي النَّبِيِّ [4] - صلى الله عليه وسلم -، فَدَخَلَ عَلَيهِ وَأَنَا مَعَهُ فَسَأَلَهُ، فَقَال: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَنْهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِع. فَتَرَكَهَا ابْنُ عُمَرَ، فَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْهَا بَعْدُ قَال: زَعَمَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنهَا [5] . وفِي رِوَايةٍ: فَتَرَكَهَا ابْنُ عُمَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، فَكَانَ لا يُكْرِيهَا. لم يقل البخاري: وَكَانَ إِذَا سُئِلَ إلى قوله: نَهَى عَنهَا. وقَال: قَدْ عَلِمْتَ أَنَّا كُنَّا نُكْرِي مَزَارِعَنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِمَا يَنْبُتُ [6] عَلَى الأَرْبِعَاءِ [7] ، وَبِشَيءٍ مِنَ التِّبْنِ.
2604 - (18) مسلم. عَنْ نَافِعٍ قَال: ذَهَبْتُ مَعِ ابْنِ عُمَرَ إِلَى رَافِع بْنِ خَدِيجِ حَتَّى أَتَاهُ بِالْبَلاطِ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِع (5) .
2605 - (19) وعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ [8] ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُكْرِي أَرَضِيهِ حَتَّى بَلَغَهُ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ الأَنْصَارِيَّ كَانَ يَنْهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ،
(1) مسلم (3/ 1179 رقم 1547) ، البخاري (4/ 462 رقم 2285) ، وانظر (2343، 2344، 2345) .
(2) انظر الحديث الذي قبله.
(3) في (ج) :"رافع".
(4) في (ج) :"بنهيٍ عن النبي".
(5) انظر الحديث رقم (15) في هذا الباب.
(6) قوله:"ينبت"ليس في (ج) .
(7) في (ج) :"الأرباع". وهو جمع ربيع، أي النهر الصغير، وكانوا يكرون الأرض ويشترطون لأنفسهم ما ينبت على الأنهار.
(8) قوله:"بن عبد الله"ليس في (أ) .