قَال جَابِرُ بْنُ عَبدِ اللهِ: الْمُزَابَنَةُ: الثَّمَرُ بِالتَّمْرِ [1] . وَالْحُقُولُ: كِرَاءُ الأَرْضِ [2] .
لم يذكر البخاري هذا اللفظ: نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ. ولا أن يؤخذ للأرض أجرٌ أو حظٌّ، ولا ذكر شيئًا من بيع السنين، وسائر الأحاديث المعنى فيها واحد. وفي بعض طرق البخط ري عن الارض: أَنهُم كَانُوا يؤاجرُونهَا [3] بالثلثِ والربع والنصفِ.
2598 - (12) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولِ اللَّه - صلى الله عليه وسلم: (مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ) [4] .
2599 - (13) وعَنْهُ قَال: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ [5] .
لم يخرج البخاري عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ النَّهي عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ. وأَخرَجَ الَّذي قَبلَه: مَن كَانَت لَهُ أَرضٌ، مُنقَطِعًا [6] ، وأَخرَجَ النَّهي عَنِ االْمُزَابَنَةِ والْمُحَاقَلَةِ مِن حَدِيث أَنسٍ وغَيرِه.
2600 - (14) مسلم. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ. وَالْمُزَابَنَةُ: اشْتِرَاءُ التَّمْرِ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ. وَالْمُحَاقَلَةُ: كِرَاءُ الأَرْضِ [7] .
2601 - (15) وعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: كُنَّا لا نَرَى بِالْخِبْرِ بأْسًا حَتَّى كَانَ عَامُ
(1) في (أ) :"التمرة بالتمر".
(2) انظر الحديث رقم (1) في هذا الباب.
(3) في (أ) :"يؤاجروها".
(4) مسلم (3/ 1178 رقم 1544) ، البخاري (5/ 22 رقم 2341) .
(5) مسلم (3/ 1179 رقم 1545) .
(6) قوله:"منقطعًا"ليس في (ج) .
(7) مسلم (3/ 1179 رقم 1546) ، البخاري (4/ 384 رقم 2186) .