قال:"لا [1] صَاعَين بِصَاعِ، وَلا دِرهما بِدِرهمَينِ".
2703 - (6) مسلم. عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَال: سَألْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصرفِ [2] ؟ فَقَال: أَيَدًا بِيَدٍ؟ فَقُلْتُ [3] : نَعَم. قَال: فَلا (4) بَأسَ بِهِ، فَأَخْبرتُ أَبَا سَعِيدٍ فَقُلْتُ: إِنِّي سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرفِ فَقَال: أَيَدًا بِيَدٍ؟ قُلْتُ: نَعَم. قَال: فَلا [4] بَأسَ بِهِ. قَال: أَوَ قَال ذَلِكَ؟ ! إنَّا سَنَكْتُبُ إِلَيهِ فَلا يُفْتِيكُمُوهُ [5] ، فَوَاللهِ لَقَدْ جَاءَ بَعضُ فِتْيَانِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - بِتمْرٍ فَأَنْكَرَهُ، قَال: كَأَنَّ هذَا لَيسَ مِنْ تَمرِ أَرضِنَا [قَال: كَانَ فِي تمرِ أَرضِنَا] [6] أَوْ فِي تَمرِنَا الْعَامَ بعضُ الشَّيءِ، فَأَخَذْتُ هذَا وَزِدتُ بَعضَ الزّيَادَةِ، فَقَال: أَضْعَفْتَ أَربَيتَ! لا تَقْرَبَنَّ هذَا، إِذَا رَابَكَ مِنْ تَمرِكَ شَيءٌ فَبعهُ، ثُمَّ اشْتَرِ الذِي تُرِيدُ مِنَ التمرِ [7] .
2704 - (7) وعنه قَال: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرفِ؟ فَلَم يَرَيَا بِهِ بأسًا، فَإِنِّى لَقَاعدٌ عِنْدَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدرِيِّ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الصَّرفِ؟ فَقَال: مَا زَادَ فَهُوَ رِبًا، فَأنْكَرتُ ذَلِكَ لِقَوْلِهِمَا، فَقَال: لا أُحَدِّثُكَ إلا مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -. جَاءَهُ صَاحِبُ نَخْلِهِ بِصَاعِ مِنْ تَمرٍ طيبٍ، وَكَانَ تَمرُ النبِيّ - صلى الله عليه وسلم - هذَا اللوْنَ، فَقَال لَهُ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: (أَنى لَكَ هذَا؟ ) . قَال: انْطَلَقْتُ بِصَاعَينِ فَاشْتَرَيتُ بِهِ هذَا الصَّاعَ، فَإِنَّ سِعرَ هذَا فِي السُّوقِ كذَا وَسعرَ هذَا كَذَا، فَقَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم: (وَيلَكَ أَربَيتَ إِذَا أَرَبيتَ ذَلِكَ فَبِع تَمرَكَ بِسِلْعَةٍ، ثُمَّ
(1) في (ج) :"ولا".
(2) "الصرف": فضل الدرهم على الدرهم والدينار على الدينار، لأن كل واحد منهما يصرف عن قيمة صاحبه. وهو أيضًا بيع الذهب بالفضة.
(3) في (ج) :"قلت".
(4) في (ج) :"فقال: لا".
(5) في (أ) :"يفتنكموه".
(6) ما بين المعكوفين ليس في (أ) .
(7) مسلم (3/ 1216 رقم 1594) ، البخاري (4/ 381 رقم 2178) .