اشْتَرِ بِسِلْعَتِكَ أَيَّ تَمرٍ شِئْتَ). قَال أبو سَعيدٍ: فَالتَّمرُ بِالتمْرِ أَحَقُّ أَنْ يَكُونَ رِبًا أَمِ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ؟ ! قَال: فَأَتَيتُ ابْنَ عُمَرَ بَعدُ فَنَهانِي وَلَم آتِ ابْنَ عَبَّاسٍ. قَال: فَحَدَّثَنِي أبو الصَّهْبَاءِ؛ أَنهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْهُ بِمَكةَ فَكَرِههُ [1] [2] .
لم يخرج البخاري من هذا الحديث حديث أبي نضرة إلا ذكر التمر والربا فيه، وقد ذكر الربا في الذهب والورق أَيضًا.
2705 - (8) مسلم. عَنْ أَبِي صَالِحِ قَال: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدرِيَّ يَقُولُ: الدّينَارُ بِالدِّينَارِ، وَالدّرهمُ بِالدّرهمِ مِثْلًا بِمِثْلٍ مَنْ زَادَ أَو ازْدَادَ [3] فَقَد أَربَى. فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ غَيرَ هذَا، قَال: لَقَدْ لَقِيتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ: أَرَأَيتَ هذَا الذِي تَقُولُ أَشَيءٌ سَمِعتَهُ مِنْ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، أَوْ وَجَدتَهُ فِي كِتَابِ الله؟ فَقَال: لَمْ أَسْمَغهُ مِنْ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -، وَلا وَجَدتُهُ فِي كِتَابِ الله، وَلَكِنْ حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيدٍ؛ أَنَّ النَبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (الربا فِي النسِيئَةِ) [4] .
وفي آخر: (إِنَّمَا الربا فِي النسِيئَةِ) . لم يقل البخاري: مَنْ زَادَ أَو ازْدَادَ [5] فَقَد أَربَى. وفي بعض طرقه من قول ابن عباسٍ: أنتُم أَعلَمُ برَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - مِنِّي. ولا قال:"ولا رِبَا [6] إلا فِي النسِيئَةِ".
2706 - (9) مسلم. [عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ] [7] ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيدٍ؛ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَال: (لا رِبًا فِيمَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ) [8] .
(1) في (أ) :"وكرهه".
(2) انظر الحديث الذي قبله.
(3) فِي (أ) :"زاد واستزاد".
(4) مسلم (3/ 1217 رقم 1596) ، البخاري (4/ 381 رقم 2179) .
(5) في (أ) :"زاد وازداد".
(6) في (ج) :"وقال: لا ربا".
(7) ما بين المعكوفين ليس في (أ) .
(8) انظر الحديث الذي قبله.