2775 - (14) وعَنْ جَابِرٍ أَيضًا، أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَال] [1] : (أيمَا رَجُلٍ أَعمَرَ رَجُلًا عُمرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ، فَقَال: قَدْ أَعمَرتُكها [2] وَعَقِبَكَ مَا بَقِيَ مِنْكُم أَحَدٌ، فَإِنها لِمَنْ أُعطيها وَعَقِبَهُ، وَإِنها لا تَرجِعُ إِلَى صَاحِبِها مِنْ أَجْلِ أَنهُ أَعطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ) [3] .
2776 - (15) وعَنْ جَابِرٍ أَيضًا قَال: إِنمَا الْعُمرَى التِي أَجَازَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَقُولَ: هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ فَأَمَّا إِذَا قَال: هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ، فَإِنها تَرجِعُ إِلَى صَاحِبِها). قَال معمَر: وَكَذَلِكَ [4] كَانَ الزُّهْرِيُّ يُفْتِي بِهِ (3) .
2777 - (16) وعَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَضَى فِيمَنْ أعمِرَ عمرَى لَهُ وَلِعَقِبهِ فَهِيَ لَهُ بَتلَةً [5] ، لا يَجُوزُ لِلْمعطِي فِيها شَرط وَلا ثُنْيَا [6] . قَال أبو سَلَمَةَ: لأنهُ أَعطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ فَقَطَعَتِ الْمَوَارِيثُ شَرطَهُ (3) .
2778 - (17) [وعَنْ جَابِرٍ أَيضًا قَال: قَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم: (العُمرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ] (1 ) ) (3) .
2779 - (18) وعنْهُ، قَال: قَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم: (أَمسِكُوا عَلَيكُم أَموَالكُم وَلا تُفْسِدُوها، فَإِنهُ مَنْ أَعمَرَ عمرَى فَإِنها لِلذِي أُعمِرَها حَيًّا وَمَيِّتًا وَلِعَقِبِهِ) (3) .
2780 - (19) وعنْهُ قَال: جَعَلَ الأَنْصَارُ يعمِرُونَ الْمُهاجِرِينَ، فَقَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم: (أَمسِكُوا عَلَيكُم أَموَالكُم) (3) .
2781 - (20) وعَنْ أَبِي الزبيرِ، عَنْ جَابِرٍ قَال: أَعمَرَتِ امرَأَة بِالْمَدِينَةِ حَائِطًا
(1) ما بين المعكوفين ليس في (أ) .
(2) في (ج) :"أعطيتكها".
(3) انظر الحديث رقم (11) في هذا الباب.
(4) قوله:"كذلك"ليس في (ج) .
(5) "فهي له بتله"أي: عطية ماضية غير راجعة إلى الواهب.
(6) في (أ) :"ولا يثني".