فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
خرَّجه في"البيوع"في باب"إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر البائع"، [ولم يصل سنده به] [1] . وخرَّجه في كتاب"الهبة"في باب"من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق"قال فِيهِ: وَكَانَ عَلَى بَكْرٍ صَعبٍ لِعُمَرَ، وَكَانَ يَتَقَدَّمُ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَيَقُولُ ابوهُ: يَا عَبْدَ اللهِ لا يَتَقَدَّمُ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَحَدٌ. ومن تراجمه عليه أَيضًا باب"إذا وهب بعيرًا لرجل وهو راكبه فهو جائز".
2772 - (11) وذكَرَ في كتاب"الهبة"أَيضًا، عَنِ ابْنِ أَبِي [2] مُلَيكَةَ؛ أَنَّ بني صهيبٍ مَوْلَى ابْنِ جُدعَانَ ادَّعَوْا بَيتَينِ وَحُجْرَةً، أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أَعطَى ذَلِكَ صُهيبًا، فَقَال مروَانُ: مَنْ يَشهدُ لَكُمَا عَلَى ذَلِكَ؟ فَقَالُوا: ابْنُ عُمَرَ. فَدَعَاهُ، فَشَهِدَ لأَعطَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - صُهيبًا بَيتَينِ وَحُجْرَةً، فَقَضَى مَروَانُ بِشهادَتِهِ لَهُم [3] .
2773 - (12) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَال: (أيمَا رَجُلٍ أُعمِرَ عُمرَى [4] لَهُ وَلِعَقِبِهِ [5] فَإِنها [6] لِلذِي أُعطيها لا تَرجِعُ إِلَى الذي أَعطَاها، لأَنهُ أَعطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ) [7] .
2774 - (13) وعنهُ، قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: (مَنْ أعمَرَ رَجُلًا عُمرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَقَد قَطَعَ قَوْلُهُ حَقهُ فِيها، وَهِيَ لِمَنْ أعمِرَ وَلِعَقِبِهِ) [8] . وفي لفظ آخر: ([أيمَا رَجُلٍ أُعمِرَ عمرَى فَهِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ) .
(1) ما بين المعكوفين ليس في (ج) .
(2) قوله:"أبي"ليس في (أ) .
(3) البخاري (5/ 237 رقم 2624) .
(4) العمرى: قوله: أعمرتك هذه الدار مثلًا، أو جعلتها لك عمرك وحياتك أو ما عشت أو ما حييت أو ما بقيت أو ما يفيد هذا المعنى.
(5) "ولعقبه"العقب: هم أولاد الإنسان ما تناسلوا.
(6) في (ج) :"وإنها".
(7) مسلم (3/ 1245 رقم 1625) ، البخاري (5/ 238 رقم 2625) .
(8) انظر الحديث الذي قبله.