فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
بَلَى. قَال: (فَإِنِّي لا أَشْهدُ) .
2770 - (9) وفي آخر: (ألَهُ إِخْوَة؟ ) . قَال: نَعَم. قَال: (أَفَكُلهُم أَعطيتَ مِثْلَ مَا أَعطَيتَهُ؟ ) . قَال: لا. قَال: (فَلَيسَ يصلُحُ هذَا، وإنِّي لا أَشْهدُ إِلا عَلَى حَق) . ذَكَرَ هذا من حديث جابر بن عبد الله [1] . وقال في طريق أخرى [2] : قَال ابْنُ عَوْنٍ: فَحَدَّثْتُ بِهِ مُحَمَّدًا -يَعنِي ابْنَ سِيرِينَ، فَقَال: إنَّمَا تَحَدَّثْنَا أَنهُ قَال: قَارِبُوا بَينَ أَبْنَائِكم. لم يقل البخاري: (أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيكَ فِي الْبِرّ سَوَاءً؟ ) ، ولا اللفظ الآخر في معناه، ولم يقل من هذه الألفاظ إلا قولهُ: (لا تُشهدنِي عَلَى جَوْرٍ) ، وهو عنده على الشك، ثم قال: وَقَال أبو حَرِيزٍ، عَنِ الشعبِيِّ: (لا أَشْهدُ عَلَى جَوْرٍ". ليس عنده إلا هذا، والشعبي هو راوي الحديث عن النعمان. وقد ذكر الأمر برد الوصية [قَال: قَال:(فَارجعهُ) . وقَال أَيضَا: فَرَدَّ عَطيتَهُ. ولم يخرج فيه عن جابر بن عبد الله شيئًا] [3] ."
2771 - (10) وذَكَرَ البخاري أَيضًا [4] عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: كُنَّا مَعَ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَرٍ فَكُنْتُ عَلَى بَكْرٍ صَعب [5] لِعُمَرَ، فَكَانَ يَغْلِبُنِي فَيَتَقَدَّمُ أَمَامَ الْقَوْمِ فَيَزْجُرُهُ عُمَرُ وَيَرُدُّهُ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ فَيَزْجُرُهُ عُمَرُ وَيَرُدُّهُ، فَقَال النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لِعُمَرَ: (بِعنِيه) . قَال: هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ الله. قَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم: (بِعنِيهِ) . فَبَاعَهُ مِنْ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَقَال النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: (هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ تَصنَعُ بِهِ مَا شِئْتَ) [6] .
(1) مسلم (3/ 1244 رقم 1624) .
(2) أي من حديث النعمان بن بشير.
(3) ما بين المعكوفين ليس في (ج) .
(4) قوله:"أيضًا"ليس في (أ) .
(5) "صعب"أي: نَفُور.
(6) البخاري (4/ 334 رقم 2115) ، وانظر (2610 و 2611) .