2768 - (7) وعَنْ النُّعمَانِ أَيضًا قَال: تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبِي بِبعضِ مَالِهِ، فَقَالتْ أُمِّي عَمرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ: لا أَرضَى حَتى تُشهِدَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَانْطلقَ أبِي إِلَى النبِيّ - صلى الله عليه وسلم - لِيُشْهِدَهُ عَلَى صَدَقَتِي، فَقَال لَهُ [1] رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم: (أَفَعَلْتَ هذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهم؟ ) . قَال: لا. قَال: (اتقُوا الله وَاعدِلُوا بَينَ أَوْلادِكم) . فَرَجَعَ أَبِي فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ [2] .
2769 - (8) وعَنْهُ؛ أَنَّ أُمَّهُ بنْتَ رَوَاحَةَ سَأَلَتْ أبَاهُ بَعضَ الْمَوْهِبَةِ مِنْ مَالِهِ لابْنها فَالْتَوَى بِها سَنَةً [3] ، ثُمَّ بَدَا لَهُ، فَقَالتْ: لا أَرضَى حَتى تُشْهِدَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عَلَى مَا وَهبْتَ [4] لابْنِي، فَأَخَذَ أَبِي بِيَدِي وَأَنَا يَوْمَئذٍ غُلامٌ، فَأَتَى رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَال: يَا رَسُولَ الله إِنَّ أُمَّ هذَا بِنْحبها رَوَاحَةَ أعجَبَها أَنْ أُشْهِدَكَ عَلَى الذي وَهبْتُ لابْنِها، فَقَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: (يَا بَشِيرُ! أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هذَا؟ ) . قَال: نَعَم. فَقَال: (أَكُلهُم وَهبْتَ لَهُ مِثْلَ هذَا؟ ) . قَال: لا. قَال: (فَلا تُشْهدنِي إِذًا، فَإِنِّي لا أَشْهدُ عَلَى جَوْرٍ) (2) . وفي لَفظٍ آخر: (أَلَكَ بَنُونَ سِوَاهُ؟ ) . قَال: نَعَم. قَال: (فَلِكُلِّهم [5] أَعطيتَ مِثْلَ هذَا؟ ) . قَال: لا. قَال: (فَلا أَشْهدُ عَلَى جَوْرٍ) . [وفي آخر: (فَلا تُشْهِدنِي عَلَى جَوْرٍ) ] [6] . وفي آخر: (فَأَشْهِد عَلَى هذَا غَيرِي) . ثُمَّ قَال: (أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا إلَيكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً؟ ) . قَال: بَلَى. قَال: (فَلا إِذًا) . وفي آخر: (أَكُلَّ وَلَدِكَ أَعطَيتَهُ [7] هذَا؟ ) . قَال: لا. قَال: (أَلَيسَ تُرِيدُ مِنْهُمُ الْبِرَّ مِثْلَ مَا ترِيدُ مِنْ ذَا؟ ) . قَال:
(1) قوله:"له"ليس في (ج) .
(2) انظر الحديث رقم (5) في هذا الباب.
(3) "فالتوى بها سنة"أي: مطلها.
(4) في (ج) :"وهبته".
(5) في (ج) :"فكلهم".
(6) ما بين المعكوفين ليس في (ج) .
(7) في (أ) :"أعطيت".