فهرس الكتاب

الصفحة 1268 من 2643

فَعَيَّرَهُ بِأمِّهِ، قَال: فَأتى الرَّجُلُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَال النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: (إِنَّكَ امْرُؤ فِيكَ جَاهِلِيَّة، إِخْوَانُكُمْ وَخَوَلُكُمْ جَعَلَهُمُ اللهُ تَحْتَ أيدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أُخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيُلبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلا تكلّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ عَلَيهِ) [1] . وَقَال البخاري: فَقَال النبِي - صلى الله عليه وسلم: (أَعَيرتَهُ بِأُمهِ، إِنكَ امْرُؤ فِيكَ جَاهِلِيَّة) . وترجم عليه باب"المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، لقول النبِي - صلى الله عليه وسلم:"إِنكَ امْرُؤ فِيكَ جَاهِلِيَّة". وخرَّجه [2] في كتاب"الإيمان"وغيره [3] ، [وَقَال في آخر:"أَفَنِلتَ[4] مِن أمهِ". ولم يقل في شيء من طرقه: فَلْيَبعْه"] [5] .

2853 - (12) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنهُ قَال: (لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ، وَلا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلا مَا يُطِيقُ) [6] . لم يخرج البخاري هذا الحديث إلا ما تقدم منه في حديث أبي ذر.

2854 - (13) مسلم. عَنْ أَبي هُرَيرَةَ، عَن رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم: (إِذَا صَنَعَ لأحدِكُم خَادِمُهُ طَعَامَهُ، ثُم جَاءَهُ بِهِ وَقَد وَلِيَ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ، فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ فَلْيَأكُلْ، فَإِن كَانَ الطعَامُ مَشفُوها [7] قَلِيلا، فَليَضَعْ فِي يَدِهِ مِنْهُ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَينِ) . قَال دَاوُدُ بن قَيسِ: يَعْنِي لُقْمَةَ أَو لُقْمَتَينِ [8] . لفظ البخاري: (إِذَا

(1) انظر الحديث الذي قبله.

(2) في (ج) :"خرجه".

(3) في (1) :"في غيره".

(4) في (1) :"أفتلت"، والتصويب من"الصحيح".

(5) ما بين المعكوفين ليس في (ج) .

(6) مسلم (3/ 1284 رقم 1662) .

(7) "مشفوها"أي: قليلًا بالنسبة إلى من اجتمع عليه.

(8) مسلم (3/ 1284 رقم 1663) - البخاري (5/ 181 رقم 2557) ، وانظر (5460) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت