فهرس الكتاب

الصفحة 1269 من 2643

أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بطَعَامِهِ، فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ فَليُنَاولْهُ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَينِ أَوْ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَينِ، فَإِنَهُ وَلِيَ حَرَّهُ وَعِلاجَهُ).

2855 - (14) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَال: (إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهِ وَأَحسَنَ عِبَادَةَ الله فَلَهُ أجْرُهُ مَرَّتَينِ) [1] .

2856 - (15) وعَنْ سَعِيدِ بنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم: (لِلْعَبْدِ الْمَملُوكِ الْمُصْلِح أَجْرَانِ) . وَالذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيرَةَ بِيَدِهِ لَوْلا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ الله، وَالْحَجُّ، وَبِرُّ أُمِّي لأَحْبَبْتُ أَنْ أَمُوتَ وَأَنَا مَمْلُوكٌ. قَال: وَبَلَغَنَا أَن أَبَا هُرَيرَةَ لَمْ يَكُنْ يَحُجُّ حَتى مَاتَتْ أُمُّهُ لِصُحْبَتِهَا [2] . وفِي رِوَايةٍ:"لِلْعَبْدِ الْمُصْلِح"وَلَمْ يَذْكُرِ الْمَمْلُوكَ. قوله: وبَلَغَنا إلى آخره لم يذكره البخاري.

2857 - (16) مسلم. عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم: (إِذَا أَدَّى الْعَبْدُ حَقَّ الله وَحَقَّ مَوَالِيهِ كَانَ لَهُ أَجْرَانِ) . قَال: فَحَدَّثتهَا [3] كَعْبًا فَقَال كَعْبٌ: لَيسَ عَلَيهِ حِسَابٌ، وَلا عَلَى مُؤْمِنٍ مُزْهِدٍ [4] . لم يذكر البخاري قول كعب.

2858 - (17) مسلم. عَنْ أَبِي صَالحِ [5] ، عَنْ أبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم: (نِعِمَّا لِلْمَمْلُوكِ [6] أَنْ يُتَوَفَّى يُحْسِنُ [7] عِبَادَةَ الله وَصَحَابَةَ سَيِّدِهِ، نِعِمَّا لَهُ) [8] . لم يقل البخاري:"أَنْ يُتَوَفى [9] ".

(1) مسلم (3/ 1284 رقم 1664) ، البخاري (5/ 175 رقم 2546) ، وانظر (2550) .

(2) مسلم (3/ 1284 - 1285 رقم 1665) ، البخاري (5/ 175 رقم 2548) ، وانظر (2549) .

(3) في (ج) :"فحدثهما".

(4) انظر الحديث الذي قبله. و"المزهد": قليل المال.

(5) قوله:"عن أبي صالح"ليس في (ج) .

(6) "نعمّا للملوك"أي: نعم شيء هو.

(7) في (أ) :"يتوفى بحسن".

(8) انظر الحديث رقم (15) في هذا الباب.

(9) في (أ) :"يتوقى".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت