2861 - (20) وعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (فِي الْمَمْلُوكِ بَينَ الرَّجُلَينِ، فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا قَال: يَضْمَنُ) [1] . وفي لفظ [2] آخر: (مَنْ أعْتَقَ شَقِيصًا [3] لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ فَهُوَ حُر مِنْ مَالِهِ) . وفي آخر: (مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَخَلاصُهُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَال، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالد اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ غَيرَ مَشقُوقٍ عَلَيهِ) . وفي لفظ آخر: (ثُمَّ يُسْتَسْعَى فِي نَصِيبِ الذي لَمْ يُعْتِقْ غَيرَ مَشقُوقٍ عَلَيهِ) .
2862 - (21) وعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَينٍ؛ أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيرَهُمْ، فَدَعَا بِهِمْ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَجَزأهُمْ أَثْلاثًا، ثُمَّ أَقْرَعَ بَينَهُمْ فَأعْتَقَ اثْنَينِ، وَأَرَقَّ أرْبَعَةً. وَقَال لَهُ قوْلًا شَدِيدًا [4] . وفِي طَرِيقِ أخرى: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ أوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ، فَأَعْتَقَ سِتةَ مَمْلُوكِينَ. لم يخرج البخاري هذا الحديث.
2863 - (22) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ أَعْتقَ غُلامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَال غَيرُهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَال: (مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي) . فَاشْتَرَاهُ نُعَيمُ بْنُ عَبْدِ الله بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ فَدَفَعَهَا إِلَيهِ. قَال: عَبْدًا قِبْطيًّا مَاتَ عَامَ الأَوَّلَ فِي إمَارَةِ ابْنِ الزبيرِ [5] . في بعض طرق [6] البخاري:
(1) مسلم (3/ 1287 رقم 1502 و 1503) ، البخاري (5/ 132 رقم 2492) ، وانظر (2504، 2526، 2527) .
(2) قوله:"لفظ"ليس في (أ) .
(3) "شقيصًا"أي: نصيب.
(4) مسلم (3/ 1288 رقم 1668) .
(5) مسلم (3/ 1289 رقم 997) ، البخاري (11/ 600 رقم 6716) ، وانظر (2141، 2230، 2321، 2403، 2415، 2534، 6716، 6947، 7186) .
(6) قوله:"طرق"ليس في (ج) .