(إن الله حَرَّمَ ثَلًاثًا وَنَهَى عَنْ ثَلاث حَرَّمَ عُقُوقَ الْوالِدِ وَوأدَ الْبَناتِ وَلا وَهَاتِ وَنهَى عَنْ ثَلاثٍ قِيلَ وَقال وَكَثْرَةِ السؤالِ وإضاعَةِ الْمالِ) . وفِي لَفظٍ آخر: حَرَّمَ عَلَيكُمْ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، وَلَمْ يَقُلْ: إنَّ الله حَرَّمَ عَلَيكُمْ". ولم يخرج البخاري هذا اللفظ: حَرَّمَ عَلَيكُمْ [1] رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -. وله عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنهُ كانَ يَنْهَى عَنْ: قِيلَ وَقال، وَكَثْرَةِ السُّؤالِ، وإضاعَةِ الْمالِ، وَمَنْعٍ وَهاتِ، وَعُقُوقِ الأُمَّهاتِ، وَوأدِ الْبَناتِ. وله أيضًا مثل ما تقدم لمسلم رحمه الله."
2957 - (12) مسلم. عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعاصِ، أَنهُ سَمِعَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَال: (إِذا حَكَمَ الْحاكِمُ فاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصابَ فَلَهُ أَجْرانِ، وإذا حَكَمَ فاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْر) [2] . زاد في طريق آخر: عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ قَال: هَكَذا حَدَّثَنِي أبو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ.
2958 - (13) مسلم [3] . عَنْ [4] عَبْدِ الرَّحمَنِ بْنِ أبِي بَكْرَةَ قَال: كَتَبَ أَبِي وَكَتَبْتُ لَهُ إلَى عُبَيدِ الله بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، وَهُوَ قاضِي سِجِسْتانَ: أَنْ لا تَحْكُمَ بَينَ اثْنَينِ وأنْتَ غَضْبانُ، فَإِني سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: (لا يَحكُمْ أحدٌ بَينَ اثْنَينِ وَهُوَ غَضْبانُ) [5] .
2959 - (14) وعَنْ عائِشَةَ رَضِي الله عنها قالتْ: قَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم:
(1) قوله:"عليكم"ليس في (أ) .
(2) مسلم (3/ 1342 رقم 1716) ، البخاري (13/ 318 رقم 7352) .
(3) قوله:"مسلم"ليس في (أ) .
(4) في (أ) :"وعن".
(5) مسلم (3/ 1342 - 1343 رقم 1717) ، البخاري (13/ 136 رقم 7158) .