فهرس الكتاب

الصفحة 1323 من 2643

رَسُولَ الله إِنَّ أَبا سُفْيانَ رَجُلٌ مِسِّيكٌ، فَهَلْ عَلَيَّ حَرَجٌ أَنْ أُطْعِمَ مِنِ الذِي لَهُ عِيالنا؟ قَال لَها: (لا، إِلا بِالْمَعْرُوفِ) . من تراجم البخاري على هذا الحديث باب"من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس إذا لم يخفِ الظنون والتهمة، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لهند: خُذِي ما يَكْفِيكِ ووَلَدِك بِالْمَعْرُوفِ. وذلك إذا كان أمرًا مشهورًا"وفي بعض طرقه: إِنَّ أَبا سُفْيانَ رَجُلٌ مِسِّيكٌ، فَهَلْ عَلَيَّ حَرَجٌ أَنْ أُطْعِمَ مِنِ الذِي لَهُ؟ قَال: (لا، إِلا بِالْمَعْرُوفِ) . ولم تذكر [1] من تطعم.

2955 - (10) مسلم. عَنْ أبي هرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ الله يرضَى لَكُمْ ثَلاثًا، وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلاثًا: فَيَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعبدُوهُ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيئًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ الله جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا، وَيَكْرَهُ لَكُمْ: قِيلَ وَقال، وَكَثْرَةَ السُّؤالِ، وإضاعَةِ الْمالِ) [2] . وفِي لَفظٍ آخر: (وَيَسْخَطُ لَكُمْ ثَلاثًا) . وَلَمْ يَقُل:"وَلا تَفَرَّقُوا". لم يخرج البخاري عن أبي هريرة في هذا شيئًا.

2956 - (11) مسلم. عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (إِن الله حَرَّمَ عَلَيكُمْ عُقُوقَ الأُمَّهاتِ [3] ، وَوأدَ الْبَناتِ [4] ، وَمَنْعًا وَهاتِ [5] ، وَكَرِهَ لَكُمْ ثَلاثًا: قِيلَ وَقال، وَكَثْرَةَ السُّؤالِ، وَإِضاعَةَ الْمالِ) [6] . وفِي لَفظٍ آخر:

(1) في (ج) :"يذكر".

(2) مسلم (3/ 1340 رقم 1715) .

(3) "عقوق الأمهات"العق: الشق والقطع، والعقوق: الإيذاء والعصيان والخروج عن الطاعة.

(4) "وأد البنات": هو دفنهن أحياءً كما كانت الجاهلية تفعل بهن.

(5) "ومنعًا وهات"أي: منع ما عليه إعطاؤه، وطلب ما ليس له.

(6) مسلم (3/ 1341 رقم 593) ، البخاري (3/ 240 رقم 1477) ، وانظر (2408، 5975، 7292، 6625، 6473، 6330) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت