فِي ذَلِكَ وَاجِبٌ كُلِّهِ [1] . قوله: وَالْخُمْسُ فِي ذَلِكَ وَاجِبٌ كُلِّهِ، لم يخرجه البخاري.
3016 - (7) مسلم. عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَال: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَامَ حُنَينٍ، فَلَمَّا الْتَقَينَا كَانَتْ [2] لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلَةٌ [3] ، قَال: فَرَأَيتُ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَدْ عَلا رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ [4] ، فَاسْتَدَرْتُ [5] إِلَيهِ حَتَّى أَتَيتُهُ مِنْ وَرَائِهِ، فَضَرَبْتُهُ عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ [6] ، فَأَقْبَلَ عَلَيَّ فَضَمَّنِي ضَمَّةً وَجَدْتُ مِنْهَا رِيحَ الْمَوْتِ، ثُمَّ أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ فَأَرْسَلَنِي، فَلَحِقْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَال: مَا لِلنَّاسِ؟ فَقُلْتُ: أَمْرُ اللهِ، ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ رَجَعُوا، وَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَال: (مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ [7] عَلَيهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ) [8] . قَال: فَقُمْتُ فَقُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي؟ ثُمَّ جَلَسْتُ، [ثُمَّ قَال مِثْلَ ذَلِكَ، قَال: فَقُمْتُ فَقُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي؟ ثُمَّ جَلَسْتُ] [9] ، ثُمَّ قَال مِثْلُ ذَلِكَ الثَّالِثَةَ، فَقُمْتُ فَقَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: (مَا لَكَ يَا أَبَا قَتَادَةَ؟ ) . فَقَصَصْتُ عَلَيهِ الْقِصَّةَ، فَقَال رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: صَدَقَ يَا رَسُولَ اللهِ وَسَلَبُ ذَلِكَ الْقَتِيلِ عِنْدِي فَأَرْضِهِ مِنْ حَقِّهِ، فَقَال أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ - رضي الله عنه: لا هَا اللهِ إِذًا لا يَعْمِدُ إِلَى أَسَدٍ مِنْ أُسُدِ اللهِ يُقَاتِلُ [10] عَنِ اللهِ وَعَنْ رَسُولِهِ فَيُعْطِيكَ [11] سَلَبَهُ، فَقَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: (صَدَقَ فَأَعْطِهِ إِيَّاهُ) . فَأَعْطَانِي، قَال فَبِعْتُ الدِّرْعَ فَابْتَعْتُ بِهِ مَخْرَفًا فِي بَنِي سَلِمَةَ فَإِنَّهُ لأَوَّلُ مَالٍ
(1) مسلم (3/ 1369 رقم 1750) .
(2) في (ج) :"كان".
(3) "جولة"أي: انهزام وخيفة ذهبوا فيها.
(4) "علا"ظهر عليه وأشرف على قتله.
(5) في (أ) :"فاشتددت".
(6) "حبل عاتقه"هو ما بين العنق والكتف.
(7) قوله:"له"ليس في (أ) .
(8) السَّلب: هو ما على القتيل من سلاح وثياب ومركب.
(9) ما بين المعكوفين ليس في (ج) .
(10) في (أ) :"يقال".
(11) في (أ) :"فنعطيك".