تَأَثْلتُهُ [1] فِي الإِسْلامِ [2] . وفِي رِوَايةٍ: كَلا لا تُطِعْهُ أُضَيبِعَ [3] مِنْ قُرَيشٍ، وَنَدَعُ أَسَدًا مِنْ أُسُدِ اللهِ. في بعض ألفاظ البخاري ولم يصل به سنده: لَمَّا كَانَ يَوْمَ حُنَينٍ نَظَرْتُ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُقَاتِلُ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَآخَرُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يَخْتِلُهُ مِنْ وَرَائِهِ لِيَقْتُلَهُ، فَأَسْرَعْتُ إلَى الَّذِي يَخْتِلُهُ [4] [5] فَرَفَعَ يَدَهُ لِيَضْرِبَنِي، فَأَضْرِبُ يَدَهُ فَقَطَعْتُهَا، ثُمَّ أَخَذَنِي فضَمَّنِي ضَمًّا شَدِيدًا حَتى تَخَوَّفْتُ، ثُم تَرَكَ فَتَحَلَّلَ وَدَفَعْتُهُ [6] ، ثُمَّ قَتَلْتُهُ. [وفِي هَذَا الحدِيثِ قَوْل أَبِي بَكْرٍ: كَلا لا تُعْطِيهِ أُضَيبِعَ مِنْ قُرَيشٍ] [7] ، وَانْهَزَمَ الْمُسْلِمُونَ، وَانْهَزَمْتُ مَعَهُمْ، فَإِذَا بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ .. وذكر الحديث. وفيه: فَقَال رَجُلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ سِلاحُ هَذَا الْقَتِيلِ الَّذِي يَذْكُرُ عِنْدِي. وفي طريق أخرى [8] : فَضَرَبْتُهُ مِنْ وَرَائِهِ عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ بِالسَّيفِ فَقَطَعْتُ الدِّرْعَ. وذَكَرَهُ في كتاب"الأحكام"من قريش [9] ، وقَال: فَقَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَدَّاهُ إِلَيَّ. وقَال أَيضًا: قَال عَبْدُ اللهِ يَعنِي ابْن المُبَارَكِ: فَقَامَ النِّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَدَّاهُ إِلَيَّ، ولَيس فِي هذا اختلاف.
3017 - (8) مسطم. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَال: بَينَا أَنَا وَاقِفٌ فِي الصَّفِّ يَوْمَ بَدْرٍ نَظَرْتُ عَنْ يَمِينِي وَشِمَالِي، فَإِذَا أَنَا بَينَ غُلامَينِ مِنَ الأَنْصَارِ
(1) "تأثلته في الإسلام"أي: اقتنيته وتأصلته، وأثلة الشيء أصله.
(2) مسلم (3/ 1370 - 1371 رقم 1751) ، البخاري (4/ 322 رقم 2100) ، وانظر (3142، 4322، 4321، 7170) .
(3) في حاشية (أ) :"لا تعطه أصيبغ"، وهنا الاختلاف في نسخ"مسلم"أيضًا، والأضيبع تصغير ضبع، والأصيبع الذي تغير لونه.
(4) في (ج) :"يخيله".
(5) "يختله"أي: يداوره ويطلبه من حيث لا يشعر.
(6) في (ج) :"فدفعته".
(7) ما بين المعكوفين ليس في (أ) .
(8) في (ج) :"آخر".
(9) قوله:"من قريش"ليس في (أ) .