فهرس الكتاب

الصفحة 141 من 2643

فَقَال لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ! ؟ قَال: (وَإِنْ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ) [1] . لم يخرج البخاري هذا الحديث، ولا أخرج عن أبي أمامة الحارثي شَيئًا، واسمه إياس بن ثعلبة.

175 - (2) مسلم. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ [2] يَقْتَطِعُ بِهَا مَال امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيهِ غَضْبَانُ) . قَال: فَدَخَلَ الأَشْعَثُ بْنُ قَيسٍ فَقَال: مَا يُحَدِّثُكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ قَالُوا: كَذَا وَكَذَا. قَال: صَدَقَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِيَّ نَزَلَتْ، كَانَ بَينِي وَبَينَ رَجُلٍ أَرْضٌ بِالْيَمَنِ فَخَاصَمْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَال: (هَلْ لَكَ بَيِّنَةٌ؟ ) فَقُلْتُ: لا. قَال: (فَيَمِينُهُ) . قُلْتُ: إذَنْ يَحْلِفُ. فَقَال رَسُولُ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ ذَلِكَ: (مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ يَقتطِعُ بِهَا مَال امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيهَا فَاجِر لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيهِ غَضْبَانُ) . فَنَزَلَتْ {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} إِلَى آخِرِ الآيةِ [3] [4] ، وفي لفظ آخر: (شَاهِدَاكَ، أَوْ يَمِينُهُ) . وفي آخر: (مَنْ حَلَفَ عَلَى مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِغَيرِ حَقِّهِ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيهِ غَضْبَانُ) . قَال عَبْدُا للهِ: ثُمَّ قَرَأَ عَلَينَا رَسُولُ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - مِصْدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ اللَّه {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} إلَى آخِرِ الآيةِ.

(1) مسلم (1/ 122 رقم 137) .

(2) "يمين صبر": هي التي يلزم بها الحالف عند حاكم ونحوه.

(3) سورة آل عمران، آية (77) .

(4) مسلم (1/ 221 رقم 138) ، البخاري (5/ 33 رقم 2356) ، وانظر أرقام (2357، 2416، 2417، 2516، 2555، 2666، 2667، 2669، 2670، 2673، 2676، 2677، 4549، 4550، 6659، 6660، 6676، 6677، 7183، 7184، 7445) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت