فهرس الكتاب

الصفحة 1537 من 2643

بِقَوْسِكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ فَكُلْ [وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمَ وَذَكَرْتَ اسْمَ فَكُلْ)] [1] . وذَكرَ الحَدِيث. وفي طريق آخر: (فَلا [2] تَأكُلُوا فِي أنِيتهِمْ إِلا أَنْ لا تَجِدُوا بُدًّا، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا بُدًّا فَاغْسِلُوا وَكُلُوا) .

3349 - (6) وعنه، عَنِ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم: (إذَا رَمَيتَ بِسَهْمِكَ فَغَابَ عَنْكَ فَأَدْرَكْتَهُ فَكُلْهُ مَا لَمْ يُنْتِنْ) [3] .

3350 - (7) وعنه، عَنِ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الذِي يُدْرِكُ صَيدَهُ بَعْدَ ثَلاثٍ: (فَكُلْهُ مَا لَمْ يُنْتِنْ) [4] . وفي طريق آخر [5] : (كُلْهُ بَعْدَ ثَلاثٍ إِلا أَنْ يُنْتِنَ فَدَعْهُ) . ذكره في"صيد الكلب". ولم يذكر البخاري النهي عن أكله إذا أنتن، ولا قال: بعد ثلاث، إلا ما تقدم له في حديث عدي من قوله: (فَنَقْتَفِرُ أَثَرَهُ الْيَوْمَينِ وَالثلاثَةَ) .

3351 - (8) مسلم. عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيّ قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ أَكْلِ [6] كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السمبع [7] . وفي لفظ آخر: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ أَكْلِ كُلّ ذِي نَابٍ مِنَ السّبَاع. قَال الزُّهْرِيُّ: وَلَمْ نَسْمَعْ بِهَذَا حَتى قَدِمْنَا الشَّامَ. وفي لفظ آخر: وَلَمْ أَسْمَعْ ذَلِكَ مِنْ عُلَمَائِنَا بِالْحِجَازِ حتى حَدَّثَنِي أبو إدْرِيسَ وَكَانَ مِنْ فُقَهَاءِ أهْلِ الشَّامِ. لم يخرج البخاري هذا اللفظ الأول [8] : نَهَى عَنْ كُلِ ذِي نَابٍ.

3352 - (9) مسلم. عَنْ أَبي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ النبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ

(1) ما بين المعكوفين ليس في (ك) .

(2) في (ك) :"ولا".

(3) مسلم (3/ 1532 رقم 1931) .

(4) انظر الحديث الذي قبله.

(5) في (أ) :"وفي حديث".

(6) قوله:"كل"ليس في (أ) .

(7) مسلم (3/ 1533 رقم 1931) ، البخاري (9/ 657 رقم 5530) .

(8) قوله:"الأول"ليس في (ك) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت