فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
لفظ آخر: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سَرِيَّةً ثَلاثَ مِائَةٍ وَأَمَّرَ عَلَيهِمْ أَبَا عُبَيدَةَ بْنَ الْجَرَّاح، فَفَنِيَ زَادُهُمْ، فَجَمَعَ أبو عُبَيدَةَ زَادَهُمْ فِي مِزْوَدٍ، فَكَانَ [1] يُقَوّتُنَا حَتى كَانَ [2] يُصِيبُنَا كُل يَوْمٍ تَمْرَة تَمْرَة. [وفي آخر: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سَرِيَّةً أَنَا فِيهِمْ إِلَى سِيفِ الْبَحْرِ. وقال فيه: فَأَكَلَ مِنْهَا الْجَيشُ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ لَيلَةً] [3] . وفي آخر: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعْثًا إِلَى أَرْضِ جُهَينَةَ، وَاسْتَعْمَلَ عَلَيهِمْ رَجُلًا. وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْو مَا تَقَدَّم. وفي آخر: بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَنَحْنُ ثَلاثُ مِائَةٍ نَحْمِلُ [4] أَزْوَادَنَا عَلَى رِقَابِنَا.
3356 - (13) وَعَنْ عَمْرو بْنِ دِينَارٍ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ فِي جَيشِ الْخَبَطِ [5] : إِنَّ رَجُلًا نَحَرَ ثَلاثَ جَزَائِرَ ثُمَّ ثَلاثًا، ثُمَّ ثَلاثًا، ثُمَّ نَهَاهُ أبو عُبَيدَةَ [6] . وفي طريق آخر: نَحَرَ ثَلاثَ جَزَائِرَ، ثُمَّ نَحَرَ ثلاثَ جَزَائِرَ. والرَّجُل هُوَ: قَيسُ بْنُ سَعْدِ بْنِ عبَادَة. ولم يقل: فَأَقمْنَا عَلَيها شَهْرًا، ولم يذكر أَن النبِي - صلى الله عليه وسلم - زَودهُم جِرَابًا من تمرٍ، ولا قال: جَلَسَ فِي حَجَاج عَينهِ نَفَرٌ، ولا: ثَلاثَةَ عَشرَ رَجُلًا، ولا ذَكَرَ قِلال الوَدَك، ولا قال في التمر: نَمَصُّهَا .. إلى المَاء، ولا ذكر جُهَينَة، وقال: فَكَانَ مِزْوَدَي تَمْرٍ: يَعنِي الزَاد الذي جَمعَ أَبو عُبيدة، وقال: ثُمَّ مَرَّتْ تَحْتَهُمَا وَلَمْ تُصِبْهُمَا، يَعنِي الراحِلَة التي مَرت تَحْتَ الضِلْعَينِ. وقال في طريق أخرى [7] : ضِلَعًا. وفي أخرى؟ ضِلْعَين. كما تقدم.
3357 - (14) مسلم. عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ
(1) في (أ) :"وكان".
(2) قوله:"كان"ليس في (ك) .
(3) ما بين المعكوفين ليس في (ك) .
(4) في (ك) :"فجمل".
(5) قوله:"الخبط"ليس في (ك) .
(6) انظر الحديث رقم (11) في هذا الباب.
(7) قوله:"أخرى"ليس في (أ) .