فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
3390 - (47) وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَال: ثِنْتَانِ حَفِطهُمَا عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (إِنَّ اللهَ كَتَبَ الإحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ [1] ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذبْحَ [2] ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ) [3] . لم يخرج البخاري هذا الحديث.
3391 - (48) مسلم. عَنْ هِشَامَ بْنَ زَيدِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِك قَال: دَخَلْت مَعَ جَدِّي أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ دَارَ الْحَكَمِ بْنِ أيوبَ، فَإِذَا قَوْم نَصبوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا، فَقَال أَنَسن: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ [4] [5] .
3392 - (49) وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: لا تَتخِذُوا شَيئا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا [6] . لم يخرج البخاري في هذا عن ابن عباس شيئًا.
3393 - (50) مسلم. عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ قَال: مَرَّ ابْنُ عُمَرَ بِنَفَرٍ قَدْ نَصبوا دَجَاجَةً يَتَرَامَوْنَهَا [7] ، فَلَمَّا رَأوُ"بْنَ عُمَرَ تَفَرَّقُوا عَنْهَا، فَقَال ابْنُ عُمَرَ: مَنْ فَعَلَ هَذَا؟ إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَعَنَ مَنْ فَعَلَ هَذَا [8] ."
3394 - (51) وَعنْهُ قَال: مَر ابْنُ عُمَرَ بِفِتْيَانٍ مِنْ قُرَيشٍ قَدْ نَصبوا طَيرًا وَهُمْ يَرْمُونَهُ، وَقَدْ جَعَلُوا لِصَاحِبِ الطيرِ كُلَّ خَاطِئَةٍ مِنْ نَبْلِهِمْ [9] ، فَلَمَّا رَأَوُا ابْنَ عُمَرَ تَفَرَّقُوا، فَقَال ابْنُ عُمَرَ: مَنْ فَعَلَ هَذَا؟ لَعَنِ اللهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا، إِنَّ
(1) القتلة: هي الهيئة والحالة.
(2) في (ك) :"الذبحة".
(3) مسلم (3/ 1548 رقم 1955) .
(4) قال العلماء: صبر البهائم: أن تحبس وهي حية لتقتل بالرمي.
(5) مسلم (3/ 1549 رقم 1956) ، البخاري (9/ 642 رقم 5513) .
(6) مسلم (3/ 1549 رقم 1957) .
(7) في حاشية (أ) :"يرمونها"وعليها"خ".
(8) مسلم (3/ 1549 - 1550 رقم 1958) ، البخاري (9/ 643 رقم 5515) .
(9) "كل خاطئة من نبلهم"أي: ما لم يصب المرمى.