فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَعَنَ مَنِ اتخَذَ شَيئًا فِيهِ الرُّوخُ غَرَضًا [1] . لم يخرج البخاري هذا اللفظ، أخرج الذي قبله.
3395 - (52) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يقْتَلَ شَيءٌ [2] مِنَ الدَّوَابِّ صَبْرًا [3] . لم يخرج البخاري هذا الحديث.
3396 - (53) وأخرج عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنهُ دَخَلَ عَلَى يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَغُلام مِنْ بَنِي يَحْيَى رَابِط [4] دَجَاجَةً يَرْمِيهَا، فَمَشى إِلَيهَا ابْنُ عُمَرَ حَتى حَفهَا، ثُمَّ أَقْبَلَ بِهَا وَبالْغُلامِ مَعَهُ، فَقَال: ازْجُرُوا غُلامَكُمْ عَنْ أَنْ يَصْبِرَ هَذَا الطيرَ [5] لِلْقَتْلِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَنْهَى أَنْ تُصْبَرَ بَهِيمَة أَوْ غَيرُهَا لِلْقَتْلِ [6] .
3397 - (54) وَعنهُ قَال: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَنْ مَثلَ بِالْحيَوان [7] .
3398 - (55) وعَنْ عَبْدَ اللهِ بْنِ يَزِيدِ الأَنْصَارِيَّ قَال: نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ النُّهْبَى [8] [9] وَالْمُثْلَةِ [10] .
3399 - (56) وَعَن مَيمُونَةَ زَوْج النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالتْ: أَنَّ فَأرَةً وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ فَمَاتَتْ [11] ، فَقِيلَ لِلنبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَال: (أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوا سَمْنَكُمْ) [12] .
(1) انظر الحديث الذي قبله.
(2) في (ك) و (أ) :"تقتل شيئًا"، والمثبت من"صحيح مسلم".
(3) مسلم (3/ 1550 رقم 1959) .
(4) في حاشية (أ) :"وغلام بين يدي يحيى ربط".
(5) في (ك) :"الطائر".
(6) البخاري (9/ 642 رقم 5514) .
(7) البخاري (9/ 643 رقم 5515) .
(8) في (ك) :"النهب"، وفي (أ) :"النهي"، والمثبت من النسخة اليونينية.
(9) النهب: أخذ مال المسلم قهرًا جهرا.
(10) البخاري (5/ 119 رقم 2474) ، وانظر (5516) .
(11) قوله:"فماتت"ليس في (أ) وفي موضعه إشارة إلحاق ولكن لم يظهر شيء في التصوير.
(12) البخاري (1/ 343 رقم 235) ، وانظر (236، 5538، 5539، 5450) .