فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
3412 - (69) مسلم. عَنْ جَابِرٍ أَيضًا قَال: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ النحْرِ بِالْمَدِينَةِ، فَتَقَدَّمَ رِجَالٌ فَنَحَرُوا، وَظَنُّوا أَنَّ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ نَحَرَ، فَأَمَرَ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مَنْ كَانَ نَحَرَ قَبْلَهُ أَنْ يُعِيدَ بِنَحْرٍ آخَرَ، وَلا يَنْحَرُوا حَتى يَنْحَرَ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - [1] .
لم يخرج البخاري هذا الحديث، إلا ما تقدم من إعادة الذبح من حديث البراء وغيره.
3413 - (70) وخرَّج عَنِ ابْنَ عُمَرَ قَال: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَذْبَحُ وَيَنْحَرُ بِالْمُصَلَّى [2] . وفي طريق أخرى: يَذْبَحُ أَوْ يَنْحَرُ.
3414 - (71) مسلم. عَنْ عُقبَةَ بْنِ عَامِرٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَعْطَاهُ غَنَمًا يَقْسِمُهَا عَلَى أَصْحَابِهِ ضَحَايَا، فَبَقِيَ عَتُودٌ [3] [4] ، فَذَكَرَهُ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَال: (ضَحِّ بِهِ أَنْتَ) [5] .
3415 - (72) وَعنهُ قَال: قَسَمَ رَسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِينَا ضَحَايَا فَأَصَابَنِي جَذَعٌ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنهُ أَصَابَنِي جَذَعٌ، فَقَال: (ضَحِّ بِهِ) [6] .
3416 - (73) وَعَنْ أَنَسٍ قَال: ضَحَّى النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِكَبْشَينِ أَمْلَحَينِ [7] أَقْرَنَينِ، قَال: فَرَأَيتُهُ ذَبَحَهُمَا [8] بِيَدِهِ، وَرَأَيتُهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا [9] وَسَمَّى
(1) مسلم (3/ 1555 رقم 1964) .
(2) البخاري (10/ 9 رقم 5552) ، وانظر (982، 1710، 1711، 5551) .
(3) "عتود"الصغير من المعز إذا قوي، وقيل: إذا أتى عليه حول، وقيل: إذا قدر على السفاد.
(4) في (ك) :"عنود".
(5) مسلم (3/ 1555 - 1556 رقم 1965) ، البخاري (4/ 479 رقم 2300) ، وانظر (2500، 5547، 5555) .
(6) انظر الحديث الذي قبله.
(7) "بكبشين أملحين"الأملح: هو الأبيض الخالص البياض، وقيل غير ذلك.
(8) في حاشية (أ) :"يذبحهما"وعليها"خ".
(9) "صفاحهما"أي: صفحة العنق وهي جانبه.