فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
يُشْتَهَى فِيهِ اللحْمُ، وَذَكَرَ هَنَةً مِنْ جِيرَانِهِ [1] ، كَأَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَدَّقَهُ، قَال: وَعِنْدِي جَذَعَةٌ هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شَاتَي لَحْمٍ أَفَأَذْبَحُهَا؟ قَال: فَرَخصَ لَهُ، قَال: لا أَدْرِي أَبَلَغَتْ رُخْصَتُهُ مَنْ سِوَاهُ أَمْ لا، قَال: وَانْكَفَأَ [2] رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى كَبْشَينِ فَذَبَحَهُمَا، فَقَامَ النَّاسُ إِلَى غُنَيمَةٍ فَتَوَزَّعُوهَا، أَوْ قَال: فَتَجَزَّعُوهَا [3] . وقال البخاري في بعض طرقه: فَذَبَحُوهَا، وقال: عذره بَدَل: صَدَّقَهُ. وفي بعض طرقه: خَصَاصَة أَوْ فَقْر. بَدَل: هَنَةً.
3409 - (66) مسلم. عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى ثُمَّ خَطَبَ، فَأَمَرَ مَنْ كانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصلاةِ أَنْ يُعِيدَ ذِبْحًا [4] . وفي لفظ آخر: قَال: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ أَضْحًى فَوَجَدَ رِيحَ لَحْمٍ، فَنَهَاهُمْ أَنْ يَذْبَحُوا قَال: (مَنْ كَانَ ضَحَّى فَلْيُعِدْ) . بِمِثْلِ ما تقدم.
3410 - (67) وقال البخاري. عَنْ أَنَسٍ، قَال النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: (مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاةِ فَإِنَّمَا يَذَبَحُ لِنَفْسِهِ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنةَ المُسْلِمِينَ) [5] .
3411 - (68) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: (لا تَذْبَحُوا إِلا مُسِنَّةً [6] إِلا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيكُمْ فَتَذْبَحُوا [7] جَذَعَةً مِنَ الضَّأنِ) [8] .
لم يخرج البخاري هذا الحديث.
(1) "هنة من جيرانه"أي"حاجة."
(2) "وانكفأ"أي: مال وانعطف.
(3) مسلم (3/ 1554 - 1555 رقم 1962) ، البخاري (2/ 447 رقم 954) ، وانظر (984، 5549، 5546، 5561) .
(4) انظر الحديث الذي قبله.
(5) انظر الحديث رقم (65) في هذا الباب.
(6) السنة: هي الثنية من الأنعام فما فوقها.
(7) في حاشية (أ) :"فاذبحوا"وعليها"خ".
(8) مسلم (3/ 1555 رقم 1963) .