الْخَمْرَ وَمَا بِالْمَدِينَةِ شَرَابٌ يُشْرَبُ إِلا مِنْ تَمْرٍ [1] .
3452 - (13) وَعنْ أَنَسٍ أَيضًا؛ أَنَّ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عَنِ الْخَمْرِ تُتخَذُ خَلا، فَقَال: (لا) [2] . لم يخرج البخاري هذا الحديث.
3453 - (14) مسلم. عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجرٍ، أَنَّ طَارِقَ بْنَ سُوَيدٍ الْجُعْفِيَّ سَأَلَ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْخَمْرِ؟ فَنَهَاهُ أَوْ كَرِهَ أَنْ يَصْنَعَهَا، فَقَال: إِنمَا أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ، فَقَال: (إِنهُ لَيسَ بِدَوَاءٍ وَلَكِنهُ [3] دَاءٌ) [4] . ولا أخرج البخاري أيضًا هذا الحديث.
3454 - (15) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم: (الْخَمْرُ مِنْ هَاتَينِ الشَّجَرَتَينِ النخْلَةِ وَالْعِنَبَةِ) [5] . وفي أخرى: الْكَرْمَةِ وَالنخْلَة. [وفي أخرى: الْكَرْمِ وَالنخْلِ] [6] . لم يخرج البخاري هذا الحديث.
3455 - (16) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله؛ أَنَّ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أَنْ يُخْلَطَ الزَّبِيبُ وَالتمْرُ وَالْبُسْرُ وَالتمْرُ [7] . وفي لفظ آخر: نَهَى أَنْ يُنْبَذَ [8] التمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا، وَنَهَى أَنْ يُنْبَذَ الرُّطَبُ وَالْبُسْرُ جَمِيعًا [9] .
3456 - (17) وَعَنْ جَابِرِ أَيضًا قَال: قَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم: (لا تَجْمَعُوا بَينَ الرُّطَبِ وَالْبُسْرِ وَبَينَ الزَّبِيبِ وَالتمْرِ نَبِيذًا) [10] . بهذا اللفظ آخرج البخاري.
(1) مسلم (3/ 1572 رقم 1982) ، وانظر الحديث رقم (7 و 8) من هذا الباب.
(2) مسلم (3/ 1573 رقم 1983) .
(3) في (ك) :"لكنه".
(4) مسلم (3/ 1573 رقم 1984) .
(5) مسلم (3/ 1573 رقم 1985) .
(6) ما بين المعكوفين جاء في حاشية (أ) وعليه"خ"، وفيه:"النخلة".
(7) مسلم (3/ 1574 رقم 1986) ، البخاري (10/ 67 رقم 5601) .
(8) في (ك) :"ينتبذ".
(9) وسبب ذلك أن الإسكار يسرع إليها بسبب الخلط.
(10) انظر الحديث الذي قبله.