وقال النسائي: إنَّ جَدَّةً لِي تنْتَبِذُ لِي نَبِيذًا فِي جَرٍّ. وذكر الحديث [1] .
3477 - (38) مسلم. عَنِ ابْنِ عبَاسٍ قَال: نَهَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفتِ وَالنَّقِيرِ [2] ، وَأَنْ يُخْلَطَ الْبَلَحُ بِالزَّهْو [3] . لم يذكر البخاري: وَأَنْ يُخْلَطَ الْبَلَحُ بِالزَّهْو.
3478 - (39) مسلم. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الْجَرِّ أنْ يُنْبَذَ فِيهِ [4] .
3479 - (40) وَعَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الدُّباء وَالْحَنْتَمِ وَالنقِيرِ وَالْمُزَفتِ [5] .
3480 - (41) وَعَنْهُ، نَهَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الشُّربِ فِي الْحَنتمَةِ وَالدُّبَّاءِ وَالنقِيرِ (5) . لم يخرج البخاري عن أبي سعيد في الظروف شيئًا.
3481 - (42) مسلم. عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ قَال: أَشْهَدُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنهُمَا شَهِدَا: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنتمِ وَالْمُزَفتِ وَالنقِيرِ [6] .
3482 - (43) وَعَنْهُ قَال: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ؟ فَقَال: حَرَّمَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - نَبِيذَ الْجَرِّ، فَلَقِيتُ ابْنَ عبَاسٍ فَقُلْتُ: أَلا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ ابْنُ عُمَرَ؟ قَال: وَمَا يَقُولُ ابْنُ عُمَرَ؟ قُلْتُ: قَال: حَرَّمَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - نَبِيذَ الْجَر.
(1) النسائي (8/ 322 - 323) في الأشربة، باب ذكر الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب السكر.
(2) في (ك) :"والنقير والمزفت".
(3) انظر الحديث رقم (36) في هذا الباب.
(4) مسلم (3/ 1580 رقم 1996) .
(5) انظر الحديث رقم (39) في هذا الباب.
(6) مسلم (3/ 1580 - 1581 رقم 1997) .