فهرس الكتاب

الصفحة 1581 من 2643

وله في طريق آخر: فِي الأَوْعِيَةِ. كما لمسلم رحمه الله.

3497 - (58) مسلم. عَنْ عَائشَةَ قَالتْ: سُئِلَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْبِتْع [1] ؟ فَقَال: (كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ) [2] .

3498 - (59) وعنْهَا قَالتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: (كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ) [3] .

3499 - (60) وَعَنْ أَبي مُوسَى قَال: بَعَثَنِي النبي - صلى الله عليه وسلم - أَنَا وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إنَّ شَرَابًا يُصْنَعُ بِأَرْضِنَا يُقَالُ لَهُ: الْمِزْرُ [4] مِنَ الشَّعِيرِ، وَشَرَابًا يُقَالُ لَهُ: الْبِتْعُ مِنَ الْعَسَلِ، فَقَال: (كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ) [5] .

3500 - (61) وَعنه؛ أَنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَهُ وَمُعَاذًا [6] إِلَى الْيَمَنِ، فَقَال لَهُمَا: (بَشِّرَا وَيَسِّرَا وَعَلِّمَا وَلا تُنَفِّرَا) . وَأُرَاهُ قَال: (وَتَطَاوَعَا) . قَال: فَلَمَّا وَلى رَجَعَ أَبو مُوسَى فَقَال: يَا رَسُولَ الله إنَّ لَهُمْ شَرَابًا مِنَ الْعَسَلِ يُطبخُ حَتى يَعْقِدَ [7] ، وَالْمِزْرُ يُصْنَعُ مِنَ الشَّعِيرِ، فَقَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم: (كُلُّ مَا أَسْكَرَ عَنِ الصَّلاةِ فَهُوَ حرامٌ) [8] .

3501 - (62) وَعنه قَال: بَعَثَنِي رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وَمُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ، فَقَال:

(1) "البتع": هو نبيذ العسل، وهو شراب أهل اليمن.

(2) مسلم (3/ 1585 رقم 2001) ، البخاري (1/ 354 رقم 242) ، وانظر (5585، 5586) .

(3) انظر الحديث الذي قبله.

(4) "المزر": هو نبيذ يتخذ من الذرة، وقيل: من الشعير أو الحنطة.

(5) مسلم (3/ 1586 رقم 1733) ، البخاري (6/ 162 رقم 3038) ، وانظر (4341، 4343، 4344, 6124, 6923, 7149, 7156, 7157, 7172) .

(6) في (أ) :"ومعه معاذًا".

(7) "يعقد"أي: يغلظ.

(8) انظر الحديث الذي قبله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت