فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
فَقَال لِرَجُلٍ عِنْدَهُ: (لا آكُلُ وَأَنَا مُتكِئٌ) [1] . وفي لفظ آخر: (لا آكُلُ مُتكئًا) .
3551 - (112) مسلم. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قال: قال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم: (إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتى يَلْعَقَهَا، أَوْ يُلْعِقَهَا) [2] [3] . [وفي لفظ آخر:"إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ مِنَ الطعَامِ"] [4]
3552 - (113) وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِك قَال: رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَلْعَقُ أَصَابِعَهُ الثلاثَ مِنَ الطعَامِ [5] . لم يخرج البخاري هذا الحديث مِن فِعل النبِي - صلى الله عليه وسلم -.
3553 - (114) مسلم. عَنْ كَعْبٍ أَيضًا فِي هَذَا الْحَدِيثِ: كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَأكُلُ بِثَلاثِ أَصَابِعَ، وَيَلْعَقُ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يَمْسَحَهَا [6] . وفي لفظ آخر: فَإِذَا فَرَغَ لَعِقَهَا. قد تقدم أن البخاري لم يخرجه.
3554 - (115) مسلم. جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ بِلَعْق الأَصَابِع وَالصَّحْفَةِ، وَقَال: (إِنكُمْ لا تَدْرُونَ فِي أيِّهِ الْبَرَكَةُ) [7] . لم يخرج البخاري هذا الحديث.
3555 - (116) مسلم. عَنْ جَابِرٍ أيضًا قَال: قَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم: (إذَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَأخُذْهَا، فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى وَلْيَأكلْهَا، وَلا
(1) البخاري (9/ 540 رقم 5398) ، وانظر (5399) .
(2) "أو يُلعقها"أي: يلعقها غيره ممن لا يتقذر ذلك كزوجة وجارية وولد وخادم.
(3) مسلم (3/ 1605 رقم 2031) ، البخاري (9/ 577 رقم 5456) .
(4) ما بين المعكوفين ليس في (ك) ، وجاءت بعد الحديث التالي.
(5) مسلم (3/ 1605 رقم 2032) .
(6) انظر الحديث الذي قبله.
(7) مسلم (3/ 1606 رقم 2033) .