فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
يَدَعْهَا لِلشَّيطَانِ، وَلا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتى يَلْعَقَ أَصَابِعَهُ، فَإِنهُ لا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ) [1] . وفي رواية أخرى:"حَتى يَلْعَقَهَا، أَوْ يُلْعِقَهَا". ولم يخرج البخاري أيضًا هذا الحديث.
3556 - (117) مسلم. عَنْ جَابِرٍ قَال: سَمِعْتُ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: (إِنَّ الشَّيطَانَ يَحْضُرُ أَحَدَكُمْ عِنْدَ [2] كُلّ شَيءٍ مِنْ شَأنِهِ حَتَّى يَحْضُرَهُ عِنْدَ طَعَامِهِ، فَإِذَا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدِكُمُ اللقْمَةُ فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذى، ثُمَّ لِيَأكُلْهَا وَلا يَدَعْهَا لِلشَّيطَانِ، فَإِذَا فَرَغَ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ، فَإِنهُ لا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ تَكُونُ [3] الْبَرَكَةُ) [4] . ولا أخرج البخاري أيضًا هذا الحديث.
3557 - (118) مسلم. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثلاثَ، قَال: وَقَال: (إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ عَنْهَا الأذَى وَلْيَأكُلْهَا [5] ، وَلا يَدَعْهَا لِلشَّيطَانِ) . وَأَمَرَنَا أَنْ نَسْلُتَ الْقَصْعَةَ [6] . قَال: (فَإِنكُمْ لا تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةُ) [7] . ولا أخرج البخاري أيضًا هذا الحديث.
3558 - (119) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النبي - صلى الله عليه وسلم - قَال: (إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ، فَإِنَّهُ لا يَدْرِي فِي أيتْهِنَّ الْبَرَكَةُ) [8] . وفي طريق آخر: (وَلْيَسْلُتْ أَحَدُكُمُ الصَّحْفَةَ) [9] . وَقَال: (فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةُ، أَوْ يبارَكُ
(1) مسلم (3/ 1606 رقم 2033) .
(2) في (ك) :"عن"وفوقها"كذا".
(3) قوله:"تكون"ليس في (ك) .
(4) مسلم (3/ 1607 رقم 2033) .
(5) في (أ) :"فليأكلها".
(6) "نسلت القصعة"أي: نمسحها ونتبع ما بقي فيها من الطعام.
(7) مسلم (3/ 1607 رقم 2034) .
(8) مسلم (3/ 1607 رقم 2035) .
(9) في (ك) :"القصعة، وكذا في حاشية (أ) ."