فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
فَوَاللهِ إِنَّ مُحَمَّدًا لَيُعْطِي عَطَاءً ما يَخَافُ الفَقْرَ. قَال أَنَسٌ: إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيُسْلِمُ مَا يُرِيدُ إِلا الدُّنْيَا، فَمَا يُسْلِمُ حَتَّى يَكُونَ الإِسْلامُ أَحَبَّ إِلَيهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيهَا [1] . وقد تقدم أن البخاري لم يخرج هذا الحديث.
4050 - (73) مسلم عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَال: غَزَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - غَزْوَةَ الْفَتْحِ [2] فَتْحِ مَكَّةَ، ثُمَّ خرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمسلمينَ فَاقْتَتَلُوا بِحُنينٍ، فَنَصَرَ اللَّهُ دِينَهُ وَالْمسلمينَ، وَأَعْطى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَئِذٍ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ مِائَةً مِنَ النَّعَمِ، ثُمَّ مِائَةً [3] ، ثُمَّ مِائَةً. قَال ابْنُ شِهَابٍ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ صَفْوَانَ قَال: وَاللَّهِ لَقَدْ أَعْطَانِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَا أَعْطَانِي، وَإِنَّهُ لأَبْغَضُ النَّاسِ إِلَيَّ، فَمَا بَرِحَ يُعْطينِي حَتى إِنَّهُ لأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ [4] . ولا أخرج البخاري أَيضًا هذا الحديث. ولا أخرج عن صفوان بن أمية في كتابه شيئًا.
4051 - (74) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: (لَوْ قَدْ جَاءَنَا مَالُ الْبَحْرَينِ [5] لَقَدْ أَعْطَيتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا) . وَقَال بِيَدَيهِ جَمِيعًا فَقُبِضَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - قَبْلَ أَنْ يَجِيءَ مَالُ الْبَحْرَينِ، فَقَدِمَ عَلَى أَبِي بَكْر بَعْدَهُ فَأَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى مَنْ كَانَتْ لَهُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عِدَةٌ أَوْ دَينٌ فَلْيَأْتِ، فَقُمْتُ فَقُلْتُ: إِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (لَوْ قَدْ [6] جَاءَنَا مَالُ الْبَحْرَينِ أَعْطَيتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا) . فَحَثَى أَبُو بَكْرٍ مَرَّةً ثُمَّ قَال لِي: عُدَّهَا فَعَدَدْتُهَا فَإِذَا هِيَ
(1) انظر الحديث الذي قبله.
(2) قوله:"الفتح"ليس في (أ) .
(3) في (ك) :"ثم مائة من النعم".
(4) مسلم (4/ 1806 رقم 2313) .
(5) في (ك) :"مال من البحرين".
(6) قوله:"قد"ليس في (أ) و (ك) ، والمثبت من"صحيح مسلم".